وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وكذا إذا تمتع فات القارن الحج أي وأما لو بقي القارن على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم هكذا في حاشية الأصل قوله ولو كان بلده أو مثله بالحجاز تبع التتائي في رجوع المبالغة لكل من بلده ومثله ومثله لبهرام واعترضه ح بأن صواب المبالغة في الرجوع لمثل البلد لأنها محل الخلاف وأما إذا رجع لبلده فلا دم اتفاقا كانت بالحجاز أو غيره فإن المردود عليه الذي هو ابن المواز قال إذا عاد لمثل بلده في الحجاز فلا يسقط الدم ولا يسقط إلا بعوده لبلده أو لمثله وخرج عن أرض الحجاز بالكلية كذا في حاشية الأصل ومحل اشتراط رجوعه لبلده أو مثله إن لم يكن بلده بعيدا جدا كالمغربي فيكفي رجوعه لنحو مصر كما قرر مؤلفه تنبيهان الأول زيد شرط أيضا على أحد الترددين في خليل وهو كونهما عن شخص واحد فلو كانا عن اثنين كأن اعتمر عن نفسه وحج عن غيره أو عكسه أو اعتمر عن زيد وحج عن بكر فلا دم وقيل يجب عليه الدم فلا يشترط كونهما عن واحد قال في الأصل وهو الراجح الثاني يجب دم التمتع بإحرام الحج وجوبا موسعا بحيث لو طرأ له مسقط كموت الشخص سقط ويتحتم برمي جمرة العقبة فيؤخذ من رأس ماله لو مات بعدها حيث رماها أو فات وقت رميها قوله الثاني من أركان الحج السعي ذكر الأجهوري أنه أفضل من الوقوف لقربه من البيت وتبعيته للطواف الأفضل من الوقوف لتعلقه بالبيت المقصود بالحج وحديث الحج عرفة إنما هو لفوات الحج بفواته ولكن يبعد ما قاله الأجهوري ما سبق من الخلاف في ركنية السعي وإنه لم يتقرر التطوع بتكراره بخلاف الطواف كذا في المجموع قوله البدء مبتدأ خبره قوله منه وقوله مرة حال من الضمير في متعلق الخبر أي البدء كائن منه حال كون ذلك البدء