وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حجه ولو فسدت في أشهر الحج ثم حج من عامه فمتمتع وحجه تام وعليه قضاء عمرته كذا في الأجهوري اه من حاشية الأصل قوله والسعي يجب أن يكون بعد طواف واجب أي وجوبا غير شرط كما يأتي من أن شرط صحته تقدم طواف وكون الطواف واجبا غير شرط قوله فيؤخره بعد الإضافة أي وجوبا فإن قدمه أجزأ ويؤمر بإعادته بعد طواف ينوي فريضته ما دام بمكة فإن تباعد عنها لزمه دم وسيأتي ذلك قوله فيكون العمل لهما واحدا خلافا لأبي حنيفة في إيجابه على القارن طوافين وسعيين بل لا يلزم المحرم القارن أن يستحضر عند إتيانه بالأفعال المشتركة في الحج والعمرة أنها لهما بل لو لم يستشعر العمرة أجزأ قوله لا بعده فلا يصح أي ويكون لاغيا وأما بعد السعي وقبل الحلاق فحج مؤتنف بعد عمرة تمت وإن كان لا يجوز القدوم على ذلك لاستلزام تأخير حق العمرة للتحلل من الحج ويلزمه هدي للتأخير فلو حلق بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من أفعاله لزمه فدية وهدي والحاصل أن الواجب أصالة ترك الإحرام بالحج حتى يحلق للعمرة فإن خالف ذلك الواجب وأحرم به قبل حلاقها وبعد سعيها صح ولزمه تأخير الحلق للفراغ من الحج وأهدى لترك ذلك الواجب فإن قدم الحلق قبل الفراغ لزمه فدية لإزالة الأذى وهو محرم وهدي لعدم تعجيل الحلق قبل الإحرام قوله فالتمتع يلي القران سمي بذلك لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين وقيل لأنه تمتع من عمرته بالنساء والطيب ولا يرد على هذا التعليل لو أحرم بالحج وأحل منه ثم أحرم بعمرة لأن علة التسمية لا تقتضي التسمية ولا يرد على الأول لو أحل من عمرته قبل أشهر الحج وجلس حتى أحرم بالحج لأن العبرة بإسقاط أحد السفرين في أشهر الحج كذا في الحاشية والتمتع وإن كان يلي القران في الفضل أفضل من الإطلاق لأن أوجه الإحرام أربعة إفراد وقران وتمتع