وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لابن الحاجب والمراد بالحرم الحرم العام لا خصوص المسجد خلافا لمن زعم ذلك كما هو تقرير مؤلفه وسياقه هنا قوله أقل منها في الحج أي لأنه يتركها في العمرة عند الحرم تارة وعند رؤية البيوت تارة ولا يعاودها بخلافها في الحج الذي لم يفته فأنه يستمر للطواف ويعاودها عقب السعي قوله والإفراد بالحج أفضل إلخ قال في المجموع وعده ابن تركي في الأمور التي في تركها دم وهو ظاهر ا ه وظاهر كلام الشارح أفضليته ولو كان معه سعة من الوقت خلافا لما رواه أشهب عن مالك في المجموعة أن من قدم مكة مراهقا فالإفراد أفضل في حقه وأما من قدم بينه وبين الحج طول زمان فالتمتع أولى له وخلافا لما قاله اللخمي من أن التمتع أفضل من الإفراد والقرآن ولما قاله أشهب وأبو حنيفة من أن القران أفضل من الإفراد لأن عبادتين أفضل من عبادة قوله فالقران يلي الإفراد أي وإن كان القران يسقط به طلب النسكين لأنه قد يكون في المفضول ما لا يكون في الفاضل قوله فلا يقبل غيره أي من حج أو عمرة فلا يرتدف عليه حج آخر ولا عمرة كما قال خليل ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين قوله أو بطوافها قبل تمامه أي عند ابن القاسم خلافا لأشهب القائل إذا شرع في الطواف فات الإرداف قوله لم يصح أي عند ابن القاسم ولا ينعقد إحرامه بالحج ولا قضاء عليه فيه قاله سند وهو باق على عمرته ولا يحتج حتى يقضيها فإن أحرم بالحج بعد تمامها وقبل قضائها صح