وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإحرام لم يرتفض ونص عبد الحق فإذا رفض إحرامه ثم عاد للمواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه حكم وأما إن كان في حين الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها بغير نية كالطواف ونحوه فإنه يعد كالتارك لذلك كذا في بن ا ه ه من حاشية الأصل تنبيه في جواز إحرام الشخص كإحرام زيد وعدمه قولان فعلى الأول لو تبين أن زيدا لم يحرم لزمه هو الإحرام ويكون مطلقا يخير في صرفه لما شاء وكذا لو مات زيد أو لم يعلم ما أحرم به أو وجده محرما بالإطلاق على ما استظهره كذا في الأصل قوله ووجب بالإحرام تجرد ذكر ذكر هذه المسألة هنا ردا على القائل بأن التجرد مما تتوقف صحة الإحرام عليه فبين أنه واجب غير شرط كالتلبية على المعتمد قوله مكلفا أم لا لكن محل تعلق الخطاب بتجرد الصغير إن كان مطيقا لذلك وإلا فلا يؤمر وليه بتجريده وتقدم الكلام على ذلك في قوله فيحرم الولي عن كرضيع ومطيق وجردا قرب الحرم قوله واعلم أن الواجب إلخ هذا اصطلاح للفقهاء مخصوص بباب الحج وأما في غيره فالواجب والفرض شيء واحد ولا مشاحة في الاصطلاح قوله ووجب على المحرم المكلف أي بخلاف الصبي فلا يطالب بها وليه إن عجز عنها وظاهره أنه إن قدر عليها الصبي لا يجب على وليه أمره بها ولا يكون في تركها دم مع أن الأصيلي قال عند قول خليل وأمره مقدوره أي وجوبا لأنه كأركان النافلة تتوقف صحة العبادة عليه فعلى هذا لو ترك الصبي التلبية مع القدرة يكون عليه الدم فلا يظهر تقييده بالمكلف فكان الأولى أن يعمم هنا كما عمم في التجرد قوله أو فصل بينها وبينه بفصل طويل أي وأما اتصالها بالإحرام حقيقة فسنة لا شيء في تركها وعليه يحمل