وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صرفه ندبا لعمرة وكره لحج فإن طاف صرفه للإفراد سواء كان في أشهر الحج أم لا قال في الذخيرة ولو أحرم مطلقا ولم يعين حتى طاف فالصواب أن يجعله حجا ويكون هذا طواف القدوم لأن طواف القدوم ليس ركنا في الحج والطواف ركن في العمرة وقد وقع قبل تعيينهما ا ه بن نقله محشى الأصل قوله والقياس صرفه لقران الخ أي إلا أنه غير معول عليه لمخالفته للنص قوله ونوى الحج الخ قال في حاشية الأصل الذي يدل عليه كلامهم أن من نسي ما أحرم به لزمه عمل القران سواء نوى الحج أي أحدث نيته أم لا وبراءته من الحج إنما تكون إذا أحدث نيته فإن لم ينوه لم تبرأ ذمته من عهدة الحج ولا من العمرة إذ ليس محققا عنده حج ولا عمرة ومحل نية الحج إذا حصل شكه في وقت يصح فيه الإرداف كما لو وقع قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده وقبل الركوع وأما لو حصل بعد الركوع أو في أثناء السعي فلا ينوي الحج إذا لا يصح إردافه على العمرة حينئذ بل يلزمه عمرة ويستمر على ما هو عليه فإذا فرغ من السعي أحرم بالحج وكان متمتعا إن كانت العمرة في أشهر الحج اه ولا يحلق رأسه حتى يتم أفعال الحج لاحتمال أن المنسي حج ويلزمه دم لتأخير الحلاق لاحتمال أن المنوي ابتداء عمرة تأمل قوله مخالفة لفظه أي ولو عمدا فليس كالصلاة ولا دم لهذه المخالفة على قول مالك المرجوع عنه والمرجوع إليه أن عليه الدم ووافقه ابن القاسم لكن خليل في منسكه الأول أقيس قوله كالصلاة تشبيه في الأولوية وليس بتام لأن تعمد المخالفة في الصلاة مبطل لها بخلاف الحج كما تقدم قوله ولا يضر رفضه أي ولو حصل في أثناء أفعال الحج أو العمرة فإذا رفض إحرامه في أثنائه قبل أن يأتي بباقي أفعاله المطلوبة كالسعي والطواف ثم أتى بها فصحيحة بخلاف رفض الطواف والسعي إذا وقع في أثنائهما فيرتفض كل ويكون كالتارك له فيطلب بغيره وأصل