وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقدر مشترك اه قوله لم يجزه أي على الأصح وهوقول ابن القاسم و أشهب وعبد الملك لأن الواجب عليه جمعة ولم يأت بها وسواء أحرم بالظهر عازما على عدم الجمعة أم لا فإن لم يكن وقت إحرامه بالظهر مدركا لركعة من الجمعة لو سعى إليها أجزأته ظهره ومقابل الأصح ما في التوضيح عن ابن نافع أن غير المعذور إذا صلى الظهر مدركا لركعة فإنها تجزئه قال إذ كيف يعيدها أربعا وقد صلى أربعا لأنه قد أتى بالأصل وهو الظهر وذكر ابن عرفة أن المازري بنى هذا الفرع على الخلاف في الجمعة هل هي فرض يومها أو بدل عن الظهر اه من حاشية الأصل تنبيه تكره صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة لغير أرباب الأعذار الكثيرة الوقوع وأما عن أرباب الأعذار الكثيرة الوقوع فالأولى لهم الجمع ويندب صبرهم إلى فراغ صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم لئلا يتهموا بالرغبة عن الجمعة واحترزنا بكثرة الوقوع عن نادرة الوقوع كخوف بيعة الأمير الظالم فإنه يكره للخائف الجمع وإذا جمعوا لم يعيدوا على الأظهر خلافا لمن قال بإعادتهم إذ جمعوا وقد وقعت هذه المسألة بالإسكندرية فتخلف ابن وهب وابن القاسم عن الجمعة فلم يجمع ابن القاسم ورأى ذلك نادر وجمع ابن وهب بالقوم وقاسها على المسافر ثم قدما على مالك فسألاه فقال لا تجمعوا ولا يجمع إلا أهل السجن والمرض والمسافر قوله ويحرم حال الجلوس أي ولو لفرجة قوله وجاز التخطي إلخ أي لأنه ليس