وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاثنين في الثانية قوله ولو لم يأذن له سيده أي لسقوط تصرفه فيه بالكتابة قوله أو مدبر أذن سيده إلخ أنه يندب للسيد الإذن لأنه وسيلة للمندوب قال الأجهوري من يحضر الجمعة من ذي العذر عليه أن يدخل معهم فادر وما على أنثى ولا أهل السفر والعبد فعلها وإن لها حضر قال في المجموع وقد نازع ر و بن في عدم الوجوب على ذي الرق بعد الحضور وإن كان هو مقتضى بحث القرافي المشهور في إجزائها عن الظهر اه قال في حاشيته لكن منازعتهما في عدم وجوب الدخول عند الإقامة وذلك أن الأجهوري قال به وخص وجوب الدخول بالإقامة بما إذا كانت تلك الصلاة واجبة عليه فقال ر الصواب أن الواجب عام وأن معنى كلام الأشياخ أن المريض والمعذور بخوف أو وحل أو مطر مثلا إذا حضر في المسجد وتحمل المشقة وجبت عليهم لارتفاع عذرهم لما حضروا فارتفع المانع المسقط للوجوب وأما العبد ومن معه فعذرهم قائم بهم حال حضورهم فلهم الخروج من المسجد وأما اللزوم فالإقامة