وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويأثم المار إن كان له مندوحة ولم يتعرض المصلى وقوله وقد لا يأثم واحد منهما أى إن اضطر المار ولم يتعرض المصلى تنبيه استشكل بعضهم إثم المصلى بأن المرور ليس من فعله ولم يترك واجبا فإن السترة إما سنة أو مندوبة فكيف يكون آثما بفعل غيره وأجيب بأن المرور وإن كان فعل غيره لكن يجب عليه سد طريق الإثم فأثم لعدم سده اه من حاشية الأصل قال فى المجموع فالإثم بالمرور بالفعل لا بترك السترة كذا لابن عرفة ردا على تخريج ابن عبد السلام من الإثم وجوب السترة اه ولكن الذى أقوله إن تخريج ابن عبد السلام وجيه قوله تعوذ وبسملة قبل الفاتحة إلخ ظاهره وأسر أو جهر وهو ظاهرالمدونة أيضا ومقابله ما فى العتبية من كراهة الجهر بالتعوذ ومفاد الشبرخيتى ترجيحه قال فى الحاشية وكراهة التسمية إذا أتى بها على وجه أنها فرض سواء قصد الخروج من الخلاف أم لا قوله ما لم يراع الخلاف أى من غير ملاحظة كونها فرضا أو نفلا لأنه إن قصد الفرضية كان آتيا بمكروه كما علمت ولو قصد النفلية لم تصح عند الشافعي فلا يقال له حينئذ مراع للخلاف قال شيخنا فى حاشية مجموعه أورد بن أن الكراهة حاصلة غير أنه لم يبال بها لغرض الصحة عند المخالف لكن قد يقال إذا كانت المراعاة لورع طلبت فتنتفى الكراهة قطعا نعم ليس طلب المراعاة متفقا عليه كما فى حاشية شيخنا على عب اه وما قاله المصنف هو مشهور المذهب قيل بإباحتها وندبها ووجوبها قوله قبل القراءة إلخ ومثله فى الكراهة قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين خلافا لمن يأمر بذلك بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفاتحة قوله أى القراءة ظاهرة كراهتها بين الفاتحة والسورة والراجح الجواز كما استظهره ح نقلا عن الجلاب والطراز بل قيد فى الطراز كراهة الدعاء فى أثناء القراءة بالفرض وأما فى النفل فيجوز قوله فى الركوع أى أنه إنما شرع فيه التسبيح وأما قبل الركوع وبعده فجائز قوله وقبل التشهد الأول أى وأما بين السجدتين فمندوب لما روى أنه عليه الصلاة والسلام كان