وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشمل الشك أى هذا إذا جزم أو ظن المرور بل ولو شك فى ذلك لا إن لم يخشيا فلا تطلب وما ذكره المصنف من التقييد بذلك هو المشهور قال فى المدونة ويصلى فى الموضع الذى يأمن فيه من مرور شىء بين يديه إلى غير سترة اه قوله على الأرجح أى فالأرجح أن حريم المصلى قدر أفعاله وما زاد يجوز المرور فيه وإن لم يكن إمامه سترة وقال ابن عرفة هو ما لا يشوش عليه المرور فيه ويحد بنحو عشرين ذراعا وقيل قدر رمية الحجر أو السهم أو المضاربة بالسيف تنبيه قال فى المجموع و يضمن ما تلف من ماله على المعتمد وديته على العاقلة فى دفعه وقيل هدر وقيل الدية من ماله انظر الحطاب وتحرم المناولة بين يدى المصلى والكلام عند جنبيه على المعتمد اه قوله وطول ذراع أى من المرفق لآخر الأصبع الوسطى وقيل للكوع قوله غير طائف بالبيت أى فلا يمنع مرور الطائف بين يدى المصلى بل يكره فقط إن كان للطائف مندوحة وإلا جاز ومثل الطائف المار بالحرم المكى لكثرة زواره إن لم يكن بين يديه سترة وإلا منع إن كان له مندوحة قوله ولو كان لهما مندوحة أى فغاية ما هناك يكره إن كان لهما مندوحة والمصلى لسترة قوله فلا إثم عليه إلخ حاصله أن المصلى إذا كان فى غير المسجدالحرام وكان المار غير مصل فإن كان للمار مندوحة حرم المرور بين يديه صلى لسترة أم لا وإن لم يكن له مندوحة فلا يحرم المرور صلى لسترة أم لا وإن كان فى المسجد الحرام حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسترة وإلا جاز هذا إذا كان المار غير طائف وأما هو فلا يحرم عليه مطلقا نعم إن كان له سترة كره حيث كان للطائف مندوحة وأما المصلى يمر بسترة أو فرجة فلا إثم عليه فى المرور بين يدى كل مصل قوله فقد يأثمان معا أى إن تعرض بغير سترة وكان للمار مندوحة وقوله وقد يأثم أحدهما فقط أى فيأثم المصلى إن تعرض ولا مندوحة للمار