وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للسماء إلخ أي على صفة الراهب ورجحها الأجهوري ورجح اللقاني صفة النابذ بطونهما خلف وهناك ثالثة يقال لصاحبها الراغب بطونهما للسماء ويحاذي المنكب على كل حال قوله وندبه الشافعي أي في تلك المواضع قوله وجاز القبض إلخ أي طول أم لالجواز الاعتماد في النفل بغير ضرورة فإن قصد التسنن فمندوب قوله للاعتماد إلخ هذا التعليل لعبد الوهاب فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره وكذا إذا لم يقصد شيئا فيما يظهر وهذا التعليل هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة وقيل خيفة اعتقاد وجوبه على العوام واستبعد وضعف وقيل خيفة إظهار الخشوع وليس بخاشع في الباطن وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض وقيل لكونه مخالفا لعمل أهل المدينة ولما كان المعول عليه العلة الأولى اقتصر عليها المصنف قوله إكمال سورة أي فالسورة ولو قصيرة أفضل من بعض سورة ولو كثر قوله في الركعتين إلخ ومن باب أولى في ركعة واحدة وقد ورد عن مالك كراهة تكرير السورة كالصمدية في الركعة وظاهر ما ورد عن مالك الكراهة ولو في النفل وهو خلاف ما في كثير من الفوائد ولذلك سيأتي في الشرح الجواز في النفل قوله أنزل منها أي بأن تكون على نظم المصحف وفي ح إن قرأ في الأولى سورة الناس فقراءة ما فوقها في الثانية أولى من تكرارها وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة وأبطل لأنه ككلام أجنبي وليس ترك ما بعد السورة الأولى هجرا لها من المجموع قوله كما يكره بالفرض إلخ أي إلا لمأموم خشي من سكوته تفكرا فلا كراهة قوله والأكثر أي بل له أن يقرأ القران برمته في ركعتين قوله وأوله الحجرات أي أول المفصل على المعتمد وسمي مفصلا لكثرة الفصل فيه بالبسملة