وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقصد الفصل صح إن عاد بقرب كأن قدم ناويا العود وإلا بطلت قوله إنصات مقتد جعله سنة هو المشهور وقيل بوجوبه كما يقول الحنفية وقالت الشافعية بوجوب القراءة قوله أو سكت الإمام إلخ أشار بهذا لقول سند المعروف أنه إذا سكت إمامه لا يقرأ وفيه رد لرواية ابن نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ إذا سكت الإمام في الصلاة الجهرية قوله بقدر ما يجب قال بعضهم انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والإمام والمأموم قال في الحاشية والظاهر أنه يقدر بعدم التفاحش بقي شأ اخر وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره كالرفع من الركوع والسجدة الأولى أم لا وكلام المؤلف يقتضي استواءه فيهما لكن الذي ذكره في الحاشية أنه ليس مستويا بل هو فيما يطلب فيه التطويل كالركوع والسجود أكثر منه فيما لا يطلب فيه التطويل قوله على الترتيب أي شرع في فضائلها على طبق ترتيب الصلاة من مبدئها لمنتهاها وقد أنهاها لنحو الخمسين فضيلة قوله خروجا من الخلاف أي خلاف من يقول بوجوبها ويقال مثل ذلك في نية القضاء وعدد الركعات والخشوع فإن بعض الأئمة يقول بوجوب ذلك كله قوله واستحضار عظمة الله تفسير مراد للخشوع المندوب وإلا فأصل الخشوع شرط في صحة الصلاة ولذلك تبطل بالكبر قوله واستحضار امتثال إلخ أي فمصب الندب أيضا على ذلك وإلا فامتثال الأمر هو النية فإن عدم عدمت قوله ليتم المقصود منها أي لكمال الإخلاص بتلك الآداب فلا تتحقق إلا من كامل الإخلاص قوله باطنا أي وأما ظاهرا فتسقط وإن لم يكن مخلصا قوله ظهورهما