وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعضهم بعد موت مورثه وإلا فيحكم بينهم بحكم الإسلام من غير اعتبار الآبى لشرف المسلم هذا إن لم يكونوا كتابين فإن كانوا كتابين وأسلم بعضهم بعد موت مورثه فنحكم بينهم بحكم مواريثهم بأن نسأل القسيسين عمن يرث وعمن لايرث وعن القدر الذي يورث عندهم ويحكم بينهم بذلك إلا أن برضوا جميعا بحكمنا وإلا أن يرضوا جميعا بحكمنا وإلا حكمنا بينهم بشرعنا قوله فرجع إلى أن موجب عدم الإرث إلخ أي فعده من الموانع فيه تسمح فتكون الموانع الحقيقية ثلاثة الرق والقتل واختلاف الدين وأما مايزيد عليها فهي عدم شروط قوله فالوارث من مات عند الزوال بالمغرب أي لتأخر حياته جزما قاله القرافى في الذخيرة قال ابن الهائم وما قاله يتعين الجزم به ويعايا بها فيقال أخوان ماتا عند الزوال ورث إحداهما الآخر تنبيه لاتوارث بين المتلاعنين إذا التعن والتعنت بعده وإلا فيرثها والحاصل أنه حصل اللعان من كل على الترتيب الشرعي لم يرث أحدهما الآخر وإن التعن إحدهما فقط توارثا ولا توارث بينه وبين ولده الذي لاغن فيه التعنت أم لا أما أمه فترثه على كل حال واللعان المذكور مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود المانع إذا المانع يجامع السبب ولا سبب هنا وأما بين الزوج وولده فمانع للحكم لأنه لو استلحقه ورث أو يقال هو مانع للسبب بشرط عدم الإستلحاق واعلم أن توأمى الملاعنة من الحمل الذي لاعنت فيه شقيقان على المشهور كالمستأمنة والمسببة وأما توأما الزانية والمغتصبة فأخوان لأم على المشهور أيضا قوله وقف القسم للحمل هذا هو شروع من المصنف في مسائل الإشكال وهي ثلاثة لانه إما بسبب إحتمال الذكور والأونوثة وهي مسألة الخنثى الآتية لأنه إما بسبب احتمال الحياة