وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا تقاتلت طائفتان وكانتا متأولتين فإنه يرث بعضهم بعضا كيوم الجمل وصفين فإنه وقع التوارث بينهم فهو دليل في ر وفي البدر قاعدة كل قتل مأذون فيه لادية فيه ولا كفارة ولا يمنع ميرثا وعكسه وهو غير المأذون فيه فيه الثلاثة كذا في حاشية الأصل قوله سواء قتله عمدا أو خطأ ألخ هذا هو المشهور من المذهب كما نقله ابن عرفة عن جملة من الشيوخ والفرق بين كونه يرث الولاء دون المال أن الولاء بهذا المعنى لايقصد غالبا بخلاف المال قوله قبل أن يباع عليه أي ولم يبن منه قوله فميراثه لورثته المسلمين أي إذا أنكر ما شهدت به عليه البينة أو تاب بعد الاطلاع عليه قوله لكن اعترضه ابن مرزوق عبارة بن اعتمد المصنف ماحكاه ابن يونس عن أهل المدينة من أن الإسلام ملة والنصارى ملة واليهود ملة والمجوس ومن عداهم ممن لاكتاب لهم ملة قال ابن يونس وهو الصواب نقله ابن علاق وكلامه يفيد أن المعتمد أن غير اليهودية والنصرانية ملل وهو ظاهر المدونة والأمهات لقولها ولا يتوارث أهل الملل من أهل الكفر اه إذا علمت ذلك فالمناسب للشارح أن يقول بظاهر الأمهات قوله إن ترافعوا إلينا أي جميعهم راضين بحكمنا قوله فمنسوخ الحكم أي من حيث التخيير قوله ومفهوم ترافعوا فيه تفصيل أي وهو أنه لانعترض لهم إلا أن يسلم