وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فلا تصلب وز لا تنفى أي لما في الصلب من الفضيحة و في النفي زيادة مفاسد و سكت عن الصبي و حكمه أنه يعاقب و لا يفعل معه شيء من هذه الحدود و لو حارب بالسيف و السكين كذا في الحاشية قوله حيث وصفه كاللقطة حاصله أن مدعى المال الذي بأيدى المحاربين لا يدفع له إذا لم يثبته بالبينة إلا بشروط ثلاثة بعد الاستيناء و بعد اليمين و بعد وصفه كاللقطة و محل أخذ المدعى له بتلك الشروط كما قال ابن شاس نقلا عن أشهب إذا أقر اللصوص أن ذلك المتاع مما قطعوا فيه الطريق فإن قالوا هو من أموالنا كان لهم و إن كان كثيرا لا يملكون مثله و نقله ابن عرفة مقتصرا عليه أفاده بن قوله و لا يؤخذ منه حميل قال في التوضيح هو ظاهر المدونة و قال سحنون بل بحميل و قال في مختصر الوقار إن كان من أهل البلد فبحميل و إن كان من غيرهم فبلا حميل لأنه لا يجد حميلا أفاده بن قوله رجلين من الرفقة أي المقاتلين للمحاربين و اشترط في المدونة عدم التهمة كما في المواق و غيره و قول التحفة و من عليه سم قد ظهر إلخ يقتضى أن العمل على الاكتفاء بتوسيم الخير كما في بن قوله كالبغاة الخ أي متى ظفر بواحد فإنه يغرم عن الجميع كما في الرسالة و مشى عليه ابن رشد قوله و يتبع المحارب السارق إلخ هذا مشهور قوله و لا يؤمن المحارب أي بخلاف المشرك لأن المشرك يقر على حاله إذا أمن و لو كان بيده أموال المسلمين بخلاف المحارب قوله و يسقط حدها