وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه كلفة أو غير مكلف بالأمر الجازم فعلا أو تركا بناء على التكليف طلب ما فيه كلفة قوله وأمر صبي هو معنى قوله مروا أولاكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع أي فالأمر المذكور لهم على لسان الولي فكل منهما مأمور من جهة الشارع لكن الولي مأمور بالأمر بها والصبي مأمور بفعلها وهذا بناء على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء وعلى هذا فالتكليف طلب ما فيه كلفة لتكليف الصبي بالمندوبات والمكروهات والبلوغ إنما شرط في التكليف بالواجبات والمحرمات وهذا هو المعتمد عندنا ويترتب على تكليفه بالمندوبات والمكروهات أنه يثاب على الصلاة وأما على القول بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء المبني على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة فالولي مأمور من جهة الشارع فيؤجر دون الصبي فإنه مأمور من جهة الولي لأجل تدريبه فلا يكون مكلفا بالمندوبات ولا بالمكروهات ولا ثواب له ولا عقاب عليه والثواب عليها لأبويه قيل على السواء وقيل ثلثاه للأم وثلثه للأب قوله عند دخوله أي وهو سن الإثغار أي عند نزع الأسنان لإنباتها قوله ولا يضرب أي يحرم ضربه ولو ظن الإفادة قوله غير مبرح هو الذي لا يكسر ولا يشين جارحة ولا يحد بعدد بل يختلف باختلاف حال الصبيان قوله إن ظن إفادته شرط في الضرب على تركها إذا دخل في العشر قوله وفرق ندبا أي فيتعلق الأمر بالولي أيضا من جهة الشارع ويأتي الخلاف في الصبيان هل مأمورون من جهة الشارع أو من جهة الولي قوله ويكفي أن ينام إلخ فلا يشترط في حصول التفرقة أن يكون لكل واحد فراش على حدة بل المدار على كون كل واحد عليه ثوب فلو كان أحدهما عليه ثوب والأخر عريانا والحال أنهما على فراش واحد فلا يكفي وقيل يكفي قوله عراة أي بعورتيهما والمخاطب بما ذكر من الكراهة الولي وهم أيضا على المعتمد من خطابهم بالمكروهات ومحل الكراهة ما لم يقصد أحدهما اللذة بالملاصقة وإلا وجب على الولي المنع كما يجب عليه منعه من أكل الميتة ومن كل ما هو معصية في حق البالغ كشرب الخمر قاله أبو علي المسناوي وغيره فما في