وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فيما لا ينقسم أي واما ما ينقسم فالشأن أنه لا يحصل فيه نقص إذا بيع مفردا لأن المشتري يرغب فيه لتمكنه من قسمه بعد الشراء فلا يبخس في ثمنه وأما ما لا ينقسم فلا يرغب فيه المشتري لما يلحقه من الضرر لعدم جبر شريكه على القسمة فكان يبخس في ثمنه كما يؤخذ من الشارح قوله لم يجبر على البيع معه أي لكونه أدخله في ملكه مفردا قوله ولو للتجارة على المعتمد أي خلافا لعياض كما سيأتي قوله ذكر المصنف أي خليل وأما مصنفنا فقد ذكر الأربعة قوله إلا أن وجهه ظاهر أي هو عدم الضرر قوله وقسم عن المحجور إلخ أي قسمة قرعة أو مراضاة قوله وليه فإن لم يكن له ولي فالحاكم فإن لم يكن حاكم شرعي فجماعة المسلمين من أهل بلده قوله وقسم عن الغائب أي غيبة بعيدة فإن كان قريب الغيبة انتظر قال في الحاشية والظاهر كما في غير هذا الموضع أنها ثلاثة أيام مع الأمن وقال الأجهوري يقسم القاضي والوكيل عن الغائب ولو قربت الغيبة قال في الحاشية والظاهر ما قاله الأجهوري