وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حاصله أنه إذا كتب الشركاء في أوراق بعددهم إما أن يرمي أسماءهم التي كتبها على أجزاء المقسوم أو يقوم مقام رمي أسماء الشركاء على الأجزاء كتابة الأجزاء معينة في أوراق ستة مثلا ويأخذ لورقة من الأسماء ورقة من الاجزاء وكمل لصاحبه مما يلي إن بقي له شيء كالعمل الأول سواء بلا تفريق ولا إعادة قسم اه قوله فإن وقع على الخيار جاز أي على ما ارتضاه اللقاني خلافا للأجهوري حيث عمم في المنع واما لو اشترى حصة شائعة على ان يقاسم بقية الشركاء فإن ذلك جائز ووجه جوازه أنه لما كان الشريك مجبورا على القسم عند طلب المشتري له لم يكن اشتراطه للقسم مناقضا لمقتضى العقد وأيضا البائع في هذه المسألة قادر على التسليم بخلاف اشتراء الخارج وذلك لأن المشتري لما دخل على الشيوع صار المبيع معلوما له ومقدورا على تسليمه من حيث الشيوع بخلاف مسألة المصنف فإن المشتري فيها داخل على شراء معين والتعيين غير حاصل في الحال كذا يؤخذ من حاشية الأصل قوله بأن ظهر ما ذكر أي الغلط أو الجور وإنما أفرد الضمير لأن العطف ب أو قوله نقضت القسمة أي فإن فاتت الأملاك ببناء أو غرس رجع للقيمة ويقسمونها فإن فات بعضه قسم ما لم يفت مع قيمة ما فات وظاهره نقض القسمة بثبوت ما ذكر ولو كان يسيرا وهو قول عياض و أشهب وقيل يعفى عن اليسير كالدينار في العدد الكثير وهو قول ابن أبي زيد كما في بن قوله كالعام أي كما حد به ابن سهل قوله أو مدة تدل إلخ حدها بعضهم بنصف العام فأو في كلام الشارح لحكاية الخلاف قوله وإلا فلا كلام للمدعي أي فلا تنقض القسمة بدعوى مدعيه ولو قام بالقرب قوله كالمراضاة تشبيه غير تام لأن الجور الثابت بالبينة ينقض به قسمة القرعة كان كثيرا أو يسيرا على المعتمد وأما المراضاة فلا تنقض به إلا إذا كان كثيرا قوله كما تقدم أي أول الباب في قوله ولا رد فيها بالغبن