وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا عدد الأنصباء قوله وكذا كاتب الوثيقة أي أجرة الكاتب ومثله المقوم تكون على عدد رؤوس المقسوم لهم قوله وكره أخذ الأجر إلخ في بن تقييد الكراهة بمن كان مقاما من طرف القاضي للقسمة أما من استأجره الشركاء على القسم لهم فلا كراهة في أخذه الأجرة قوله ومنع الأخذ إن رزق عليه إلخ مثله إذا كان يأخذ مطلقا قسم أو لم يقسم كالمسمى في زماننا بالقسام ولا فرق بين كون المال لأيتام أو لكبار كان له أجر من بيت المال على القسم أو لا فتحصل أن الصور ثمان لأنه إن كان يأخذه مطلقا فالمنع في أربع وهي كان القسم لكبار أو لصغار كان له أجر من بيت المال أم لا وإن كان الأخذ مقيدا بالقسم منع إن كان له أجر من بيت المال كان القسم لكبار أو لصغار وإن لم يكن له أجر كره كان القسم لكبار أو لصغار فالمنع في ست والكراهة في اثنين وقد علمت أن محل الكراهة ما لم يقمه الشركاء قوله وأفرد في القرعة وجوبا احترز عن قسمة المراضاة فإنه يجوز فيها الجمع بين تلك الأصناف قوله واحد كامل أي فيصير لكل واحد حظه كاملا من جميع الأنواع قوله ولا يباع أي إلا برضا الشركاء قوله ولا يضر حينئذ أي لا يقدح في قسمة القرعة حين الاختلاط لأنه ضرورة قوله وإلا أمكن إلخ أي وإلا بأن قسم بالقرعة الشجر وحده والأرض وحدها أمكن إلخ أي ويمكن عدم المخالفة ففيه مخاطرة وهي ضرر كما قال الشارح قوله منظورا إخراجه أي ملاحظ إخراجه والمعنى أن قوله فيما تقدم فيفرد فيها كنوع أو صنف إلى آخر ما تقدم في شرحها إن لم