وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمقوم بالقيمة أي ويشترط لجمع الدور مع بعضها أو الأقرحة مع بعضها شرطان سيأتي الكلام عليهما وعطف المقوم على العقار من عطف العام على الخاص قوله ورغبة إنما عطفها بالواو لأنها تجامع الجودة والرداءة بخلاف الرداءة فلا تجامع الجودة فلذلك عطفها بأو قوله فإنها تقسم بالعدد أو الكيل أو الوزن راجع لقوله كالدراهم والدنانير والحبوب والقطن والحديد على سبيل اللف والنشر المرتب قوله وقيل يجوز قسمه بالقرعة قائله ابن عرفة قوله ولا وجه له أي لأنه لابد فيها من مقوم والتقويم منتف هنا وقوله إلا في نحو حلى أي لاختلاف الرغبة في أصنافه فيدخله التقويم قوله وكفى قاسم المراد الكفاية في الإجراء وأشعر كلامه أن الاثنين أولى وبه صرح ابن الحاجب ولا يشترط فيه عدالة بل يجري ولو عبدا أو كافرا إلا أن يكون مقاما من القاضي فلابد فيه من العدالة قوله بل الذي يفيده كلامهم إلخ مقول القول قوله فبعيد خبر المبتدأ الذي هو ما والحاصل أن المعول عليه أن المقوم لا يشترط فيه التعدد إلا إذا كان يترتب على تقويمه حد كسرقة أو غرم كتقويم المسروق وأرش الجناية والمغصوب وإنما اشترط فيه التعدد لأنه كالشاهد على القيمة واما القاسم والمقوم للقسم فهو نائب عن الحاكم فاكتفى فيه بالواحد على المعول عليه كما يؤخذ من الحاشية قوله أي عدد الورثة المناسب الشركاء المقسوم لهم والمراد عدد الرؤوس