وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بوجه أي فلو باع الشفيع الشقص مثلا كان بيعه باطلا قوله أو غيره أي مما هو أولى بالبيع قوله بأن امتنع أو سكت أي المشتري قوله بعد قوله أخذت أي الشفيع قوله لا المؤجل أي فالمطالبة والإسقاط لا يكونان في المؤجل بل يسلم له الشقص ويمهل للأجل إن كان مليئا أو ضمنه ملئ قوله وأخذ أي الشقص قوله منه أي المشتري قوله وإن قال الشفيع أنا آخذ أي والحال أن المشتري سلم له الأخذ وأما إن سكت المشتري أو أبى فإن عجل الشفيع الثمن أخذه المشتري جبرا وإلا أبطلت شفعته حالا فيهما ورجع الشقص للمشتري تنبيه إن اتحدت الصفقة وتعددت الحصص المشتراة في أماكن مختلفة واتحد المشتري كأن يكون لثلاثة شركة مع رابع هذا في بستان وهذا في دار وهذا في دار أخرى فبع الثلاثة أنصباءهم لأجنبي صفقة واحدة وأراد الرابع الأخذ بالشفعة لم تتبعض بل إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع إذا امتنع المشتري من ذلك كتعدد المشتري على الأصح والمسألة بحالها من اتحاد الصفقة كما إذا وقع الشراء لجماعة في صفقة واحدة وتميز لكل ما يخصه تعدد البائع أو اتحد فليس للشفيع إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع إلا أن يرضى من يريد الأخذ منه وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة وكما إذا أسقط بعض الشفعاء حقه من الأخذ أو غاب فيقال الباقي إما أن تأخذ الجميع وليس له أخذ حقه فقط إلا برضا المشتري وكذلك لو أراد المشتري التبعيض وأبى الشفيع فالقول للشفيع فعلم أن القول لمن أراد عدمه فإن رضي به جاز وعمل به وإذا قلنا بأخذ الجميع في مسألة الغائب وحضر الغائب فله حصته على تقدير لو كان حاضرا مع الآخذ فقط لا حصته على تقدير حضور الجميع فلا ينظر لنصيب من بقي غائبا فإن حضر ثالث أخذ منهما على تقدير أن الشفعة لثلاث ويقطع النظر عن الغائب الرابع فإذا قدم أخذ منهم على تقدير أن الشفعة لأربع وهكذا اه من الأصل