وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله خلافا لمن فرق أي حيث قال إنها على الأنصباء فيما يقبل القسمة وعلى الرؤوس فيما لا يقبلها والمعتبر في الأنصباء يوم قيام الشفيع لا يوم شراء الأجنبي خلافا للخمي أيضا تنبيه للشفيع نقص وقف أحدثه المشتري ولو مسجدا كهبة وصدقة والثمن الذي يأخذه المشتري من الشفيع للموهوب له أو المتصدق عليه إن علم المشتري أن له شفيعا لأنه حينئذ دخل على هبة الثمن فإن لم يعلم فالثمن للمشتري لا للموهوب له هكذا في الأصل قوله كما لو باع صاحب النصف أي في المثال المتقدم قوله ثلثا الجميع أي يضم لما عنده فيصير له ثلثا الجميع قوله هو سدس الجميع أي يضم لسدسه الأصلي فيصير له ثلث الجميع قوله وملكه أي الشفيع إلخ سيأتي أنه لا كبير فائدة في هذه الأمور بل المدار على قوله أخذت مع معرفة الثمن كما يأتي في الشارح قوله أو قيمة أي كما في المسائل السبع المتقدمة وفي البيع الفاسد إذا مضى بالقيمة قوله أو إشهاد بالأخذ أي واما الإشهاد بأنه باق على شفعته فلا يملكه بذلك سواء أشهد بذلك خفية أو جهرة فلو أشهد أنه باق على شفعته ثم سكت حتى جاور الأمد المسقط حق الحاضر ثم قام بطلبها فلا ينفعه ذلك وتسقط شفعته قوله ولو في غيبة المشتري أي عند ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام حيث قيد بكون الإشهاد بحضرة المشتري ولا يعرف ذلك لغيره قال بعضهم هذا الخلاف مخرج على الخلاف في أن الشفعة شراء أو استحقاق فكلام ابن عرفة على الثاني وكلام ابن عبد السلام على الأول قوله فلا تصرف له فيه