وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الناصر فهي ليست من هذا القبيل وإن كان استنادهم الرسالة المذكورة فهي لا توافق قواعد المذهب قوله إذا كان سيدها الواطئ حرا مفهومه لو كان رقيقا لأخذ وبقي على رقة لأنه ليس خيرا من أبيه قوله مع قيمة الولد يوم الحكم أي وتعتبر قيمته بدون ماله كما أن الأم تقوم بدون مالها لأن مالها لمستحقها كما في الأجهوري قوله وبه أفتى عبر عنه ابن رشد بقوله وبه حكم عليه في استحقاق أم ولده اه قال بن وفيه دليل على أن أفتى في كلام غيره مبني للمفعول وأن غيره أفتاه في هذا لا أنه أفتى له لنفسه و لله أعلم وفي كلام الفاكهاني ما يقتضي أنه هو الذي أفتى بذلك لنفسه اه قوله أو مما صالح المناسب الواو أي فإذا كانت القيمة يوم القتل مائتين ووقع الصلح بخمسمائة أخذ المستحق القيمة مائتين لأنها أقل مما صالح به وإن وقع الصلح بمائتين قدر القيمة أخذها المستحق فإن صالح بمائة تعين أن يأخذها المستحق لا القيمة التي هي أكثر من ذلك فإذا أخذ المستحق تلك المائة من الأب رجع ذلك المستحق على الجاني أيضا بمائة باقي القيمة إن كانت القيمة مائتين كما فرضنا قوله لا صداق ولا غلة أي لما مر من أن الغلة لذي الشبهة والمشتري ذو شبهة وهذا بخلاف مستحق مدعي حرية استعمله إنسان فلمن استحقه برق الرجوع على من استعمله بأحرة استعماله إلا القليل كسقي الدابة وشراء شيء تافه فلا رجوع له به قوله وإن استحق بعض إلخ هذه المسألة تقدمت في باب الخيار مفصلة وإنما ذكرها