وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر قوله إلا المستحقة بحبس فالنقض ما مر فيما إذا لم تستحق الأرض بحبس والمعنى أن من بنى أو غرس في الأرض توجب شبهة ثم استحقت بحبس فليس للباني أو الغارس إلا نقضه إذ لا يجوز له أن يدفع قيمة البقعة لأنه يؤدي إلى بيع الحبس وليس لنا أحد معين نطالبه بدفع قيمة البناء أو الغرس قائما فيتعين النقض بضم النون وظاهره سواء كان الحبس على معنيين أو غيرهما خلافا لما ذكره ابن الحاجب عن بعض الأصحاب قوله فانظرها في المطولات حاصلها أنه قال في فتواه اللهم إلا أن يتعطل الوقف بالمرة ولم يكن هناك ربيع له يقيمه ولم يمكن إجارته بما يقيمه فإذن الناظر لمن يبني فيه أو يغرس في مقابلة شيء يدفعه لجهة الوقف أو لا يقصد إحياء الوقف على أن ما بناه أو غرسه يكون له ملكا ويدفع عليه حكرا معلوما في نظير الأرض الموقوفة لمن يستحقه من مسجد أو آدمي فلعل هذا يجوز إن شاء لله تعالى ويسمى البناء والغرس حينئذ خلوا يملك ويباع ويورث اه من الأصل ولذلك قال الأجهوري وملك الخلو من قيبيل ملك المنفعة لا من قبيل ملك الانتفاع وحينئذ فلمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث عنه ويتحاصص فيه غرماؤه حكاه بن عن جملة من أهل المذهب وهو اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي وقعت في مقابلة الدراهم ولذا يقال أجرة الوقف كذا واجرة الخلو كذا قوله والرسالة التي ألفها إلخ تنويع في التعبير كانه قال إن كان استنادهم فتوى