وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأن يقرب العقد من زمن العمل فلو قال له أعني بغلامك أو بثورك غدا على أن أعينك بغلامي أو بثوري بعد شهر ونصف مثلا لم يجز بخلاف مالو كان التأخير نصف شهر فأقل فيجوز وإنما منع في أزيد من شهر لأنه نقد في منافع معينة يتأخر قبضها وذلك غير جائز ولا يقال إن هذه العلة موجودة فيما إذا كان بين العقد والعمل أقل من ذلك لأننا نقول اغتفر ذلك للضرورة وإن كانت العلة موجودة كما يؤخذ من الخرشي والحاشية قوله وضمن المستعير ما يغاب عليه أي فالعارية كالرهن في التفصيل قوله إلا لبينة على ضياعه أي لأن ضمان العواري ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة على المشهور خلافا لأشهب حيث قال إن ضمان العواري ضمان عداء لا ينتفي بإقامة البينة قوله وأشار الشيخ لهما بالتردد أي فهو ترد في النقل فقد عزا في العتبية الأول ل ابن القاسم و أشهب وعزا المازري و اللخمي الثاني ل ابن القاسم أيضا وعلى كلا القولين لا يفسد عقد العارية بهذا الشرط وقيل إن شرط نفي الضمان فيما يغاب عليه يفسد العقد ويكون للمعير أجرة ما أعاره قوله ولو شرط عليه المعير رد ب لو على مطرف كما في المواق حيث قال إذا شرط المعير الضمتان لأمر خافه من طريق مخوفة أو نهر أو لصوص أو نحو ذلك فالشرط لازم إن هلكت بالأمر الذي خافه وشرط الضمان من أجله يضمن الحيوان ضمن لجامه وسرجه بخلاف ثياب العبد فإنه لا يضمنها لأنه حائز لما عليه كما في التوضيح عن اللخمي وفي بن عن ابن يونس إذا أرسل المستعير العارية من الدواب مع عبده أو أجيره فعطبت أو ضلت فلا ضمان عليه لأن الناس هكذا يفعلون وإن لم يعلم ضياعها أو تلفها إلا من قول لرسول قوله وحلف ما فرط أي ويبرأ ويأخذ منه أنه يجب عليه تعهد العارية وكذا يجب على المرتهن والمودع تعهد ما في أماناتهم مما يخاف عليه ترك التعهد لأن هذا من باب صيانة المال وإن لم