وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله لا مسلم أي لما فيه من الإذلال قوله أو مصحف أو كتب أحاديث أي وكذلك الأواني يستعملها أهل الفسوق كخمر والدواب تركب لإيذاء المسلمين ونحو ذلك من كل ما استلزم امراص ممنوعا قوله لإطعام أو شراب محترز قوله مع بقاء عينه قوله لا تعار جارية أي لا يجوز إعارة جارية للوطء فإن وقعت كانت باطلة ويجبر على إخراجها فإن وطئها بالفعل قبل إخراجها فلا بحد للشبهة وتقوم على الواطئ جبرا عليه قوله أو خدمتها لغير محرم بفتح فسكون أي فلا يجوز أيضا ويجبر المستعير على إخراجها من تحت يده بإجارة قوله ولا يعار رقيق لمن يعتق عليه أي لخدمة من يعتق عليه سواء كان الرقيق ذكرا أو انثى وإنما منع إعارته لذلك لأن ملك المنفعة يتبع ملك الذات وهو لا يملك الذات وهذا في غير الإعارة للرضاع واما له فتجوز الإعارة والإجارة والحاصل أن الرضاع تستوي فيه الإعارة والإجارة في الجواز لا فرق بين حرة وأمة وأما الخدمة في غير الرضاع فتمتنع الإعارة فيها لا فرق بين حر ورقيق فلا يجوز للولد استخدام والده أو والدته في غير الرضاع كما هو مأخوذ من كلام ابن عرفة كما في بن قوله مما يدل على الرضا أي فكل ما يدل على تمليك المنفعة بغير عوض كاف لكن لا تلزم العارية بما يدل عليها إلا إذا قيدت بعمل أو أجل كما يأتي للمصنف أو لم تقيد وجرت العادة فيها بشيء وإلا لم تلزم قوله فيشترط تعيين الزمن إلخ أي فيجوز للشخص أن يقول لآخر أعني بغلامك اليوم مثلا على أن أعينك بغلامي مثلا غذا ويكون ذلك إجارة لا عارية أجاز ذلك ابن القاسم ورآه من الرفق بشرط أن يكون ما يقع به التعاون معلوما بينهم