وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من دواب المكاري أي فإن في مصر رب الحمار يسوقه أو يقوده فإذا تنازع مع الراكب ولا بينة لواحد قضي للسائق أو القائد قوله وإن أقام أحدهم إلخ صورتها ثلاثة مشتركون في بين فيه رحى معة للكراء ثم غنها خربت واحتاجت للإصلاح فأقانها أحدهم بعد أن أبيا من الإصلاح ومن الغذن له فيه وقبل ان يقضي عليهم بالعمار أو البيع فالمشهور أن الغلة الحاصلة لهم بالسوية بعد ان يستوفي منها ما انفقه عليها في عمارتها إلا أن يعطوه النفقة وإلا فيساويهم من اول الأمر ومقابل المشهور ما روي عن ابن القاسم أن الغلة كلها لمن عمر وعليه لشركائه كراء المثل على تقدير أن لو أكريت لمن يعمر واستشكل الأول بأن استيفاء ما انفقه من الغلة فيه ضرر عليه لانه دفع جملة وأخذ مفراقا وأجيب بأنه هو الذي أدخل نفسه في ذلك إذ لو شاء لرفعهما للحاكم فيجبرهما على الإصلاح أو البيع ممن يصلح قوله أو عمر وهما ساكتان اعلم أن فروع هذه المسألة سبعة الأول ما إذا استأذنهما في العمار وأبيا واستمرا على المنع إلى إتمام العمارة والحكم أنه يرجع بما عمر في الغلة والثاني أن يستأذنهما فيسكتا ثم يأبيا حال العمار والثالث عكسه وهو أن يسأذنهما فيأبيا ثم يسكتا عندج رؤيتهما للعمارة والحكم في هذين الرجوع في الغلة كالأول والرابع أن يعمر قبل علم أصحابه ولم يطلعوا على العمارة إلا بعد تمامها سواء رضوا بما فعل أولا والحكم في هذه أنه يرجع بما أنفقه في ذمتهم لقيامه عنهم بما لابد منه لهم والخامس ان يعمر بإذنهم ولم يحصل منهم ما ينافي الإذن حتى تمت العمار والسادس أن يسكتوا حين العمار عالمين بها سواء استأذنهم ام وحكمهما كالتي قبلهما والسابع ان يأذنوا له في العمار ثم يمنعاه بعد ذلك فإن كان المنع قبل شراء المؤن التي يعمر بها ثم عمر فغنه يرجع في الغلة وإن كان بعد شراء المؤن رجع عليهم في متهم ولا عبرة بمنعهم له تنبيه يقضي بالإذن في دخول جاره في بيته لإصلاح جدار من جهته ونحوه كغزر خشبة أو أخذ ثوب سقط أو جدابة دخلت ويقضي أيضا بقسمة الجدار إن طلبت وصفة القسمة عند ابن القاسم أن يقسم طولا من المشرق إلى المغرب مثلا فإذا كان طولع عشرين ذراعاص من المشرق إلى المغرب في عرض شبرين مثلا أخذ كل واحد عشرة أذرع بالقرعة ولا يقسم عرضا بأن يأخذ كل