وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على البئر أو العين زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر وقد ضعفه ابن رشد ورجح ما قاله ابن القاسم قوله ولكن لا يباع من الوقف إلا بقدر التعمير أي في هذه المسألة لأن علة دفع تكثير الشركاء منفية هنا والحاصل أنه استثنى من عدم جواز بيع الوقف خمس مسائل هذه والتي قبلها وبيع العقار الوقف لتوسعة المسجد والطريق والمقبرة إذا كانت الحاجة داعية لتوسيع ما ذكر قوله فلو سقط الاعلى فهدم الأسفل إلخ أي ولا ضمان على صاحب الاعلى إلا بشرط الإنذار عند حاكم ومضى مدة يتمكن فيها من الإصلاح وكذلك العكس كما إا وهي الأسفل وخيف بانهدامه انهدام الاعلى فإن صاحب الأسفل لا يضمن هدم الأعلى إلا بتلك الشروط قوله وعليه أيضا السقف أي كما نقله أبو الحسن عن أبي محمد صالح قوله الذي يلقي فيه رب العلو إلخ أي سواء كان فمه اعلى أو أسفل قوله إلا لعرف بينهم أي وهذا قول ابن القاسم و أشهب وهو المشهور من المذهب قوله وقيل الكنس على الجميع أي وهو قول أصبغ واختلف في كنس كنف الدار المكتراة فقيل على ربها وقيل على المكتري وكل هذا ما لم يجر العرف بشيء وإلا عمل به وعرف مصر أنه على رب الدار واما طين المطر الذي ينزل في الأسواق ويضر بالمارين فلا يجب على أرباب الحوانيت كنسه لانه ليس من فعلهم ما لم يجمعه أرباب الحوانيت أو اهل البيوت في وسط السوق وأضر بالمارة فإنه يجب عليهم كنسه وهل على المكتري للحوانيت والبيوت أو على الملاك قال البرزلي وعندي انه يخرج على كنس مرحاض الدار المكتراة قوله استظهر الثاني أي استظهر ابن ناجي وغيره كذا في بن قوله كالبلاط أي وأما ما يوضع تحت البلاط من تراب أو طين أو حبس فعلى صاحب الأسفل حكم السقف قوله