وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثلاث ويجوز فيما عداها إلا أنه إذا كان من أجنبي أو من الضامن للمدين فلا يقيد الجواز بحلول الدين بخلاف ما إذا كان من رب الدين للمدين فيشترط حلول أجل الدين وإلا أدى لضع وتعجل لأن مجيء المدين كالضامن بمنزلة تعجيل الحق كذا يؤخذ من الحاشية قوله كان الجعل باطلا أي لعدم تمامه وسواء كان من رب الدين أو من المدين أو أجنبي قوله وإن أداه أي الدين قوله ثم رجع به أي بالدين قوله كان من السلف بزيادة أي كان دفعه الدين وأخذه سلفا والزيادة هي الجعل الذي أخذه قوله سقطت الحمالة أي لفساد الجعل قوله كما لو كان الجعل من المدين تشبيه في سقوط الحمالة مع صحة البيع والمارد بالمدين المشتري وبرب الدين البائع قوله فإن لم يعلم فالحمالة لازمة أي مع صحة البيع أيضا قوله وإن كان الجعل من رب الدين إلخ هذا هو مفهوم قوله للضامن قوله إذا كان الجعل من أجنبي أي أو من المدين قوله إذا علم رب الدين هذا هو محل البطلان وحاصل ما في الشارح ان الجعل إذا كان للضامن فإنه يرد قولا واحدا ويفترق الجواب في ثبوت الحمالة وسقوطها مع لزوم البيع على كل حال فإن كان الجعل من البائع كانت الحمالة ساقطة لانها بعوض ولم يصح والبيع صحيح لأن المشتري لا غرض له فيما فعل البائع مع الحميل وإن كان الجعل من المشتري أو من أجنبي والبائع غير عالم به فالحمالة لازمة كالبيع وإن علم البائع سقطت الحمالة والبيع صحيح هكذا قال الشارح ولكن المنقول عن ابن القاسم ان البائع بالخيار في سلعته وقال محمد الحمالة لازمة وإن علم البائع إذا لم يكن الحق في ذلك سبب وهذا محصل ما في بن نقلا عن ابن عاصم قوله ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه مثل ذلك ما لو ضمن كل لصاحبه