وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القبض عن القرائن الدالة على الاقتضاء أو الإرسال أو الوكالة وقد علمت أحكامها من الشارح تنبيه إن كان الضامن وكيلا لرب الدين في القبض وتلف منه برئ كل من الضامن والغريم إن قامت بينة تشهد على دفع الغريم قوله أي الضامن مفهومه لو مات المدين فإن الحق يعجل أيضا من تركته فإن لم يترك شيئا فلا طلب على الضامن حتى يحل الأجل إذ لايلزم من حلول الدين على المدين حلوله على الكفيل لبقاء ذمته كذا في الأصل قوله وإلا سقط أي وإلا بأن مات الغريم وهو معسر سقط ما عليه وضاع على ورثة الضامن قوله كدرهم بدنانير إلخ أي وكبيع سلعة بثمن مؤجل لأجل مجهول أو كان البيع وقت نداء الجمعة وكضمان جعل جعل لذي جاه على تخليص شيء بجاهه قوله فلا يلزم الضامن حينئذ شيء ظاهره ولول فات المبيع ولزم المشتري القيمة أو الثمن ولكن استظهر في الحاشية أن الضمان في القيمة أو الثمن قوله فلا يلزم اتحاد المعلق إلخ حاصله ان قوله أو فسدت عطف على قوله فسد فينحل المعنى وبطل الضمان إن فسدت الحمالة ومعلوم ان الفساد هو البطلان والضمان هو الحمالة فيلزم اتحاد الشرط والجزاء وهو تهافت وحصال الجواب أن المارد بالبطلان المعنى اللغوي وهو عدم العتداء بالشيء يحيث لا يترتب عليه حكم وبالفساد الفساد الشرعي وهو عدم استيفاء الشروط فينحل المعنى وإذا كانت الحمالة فاسدة شرعا غير مستوفية للشروط كانت غير معتد بها قوله كبجعل إنما فسدت بالجعل للضامن لقوله في الحديث ثلاث لاتكون إلا الله الجعل والضمان والجاه والحاصل أن الصور تسع لأن الجعل غما للضامن من المدين أو من رب الدين أو من أجنبي وإما للمدين من الضامن أو من رب الدين أو من اجنبي فيمتنع حيث كان للضامن في