وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإما ان يكون له بينة أم لا فإن كان له بينة أقامها وأخذ حقه أو تركه أو صاحب بما يراه صوابا وإن لم يكن له بينة فليس على غريمه إلا اليمين قوله وارث وارث من الورثة هكذا نسخة المؤلف بتكرار وارث مرتين واحدة بالمداد الاحمر والثانية بالأسود والصواب إسقاط الثانية و قوله من الورثة لاحاجة له قوله والصلح معطوف على المطالبة فهو مرتب على عدم الدخول قوله لشريكين أي حق مشترك بينهما فموضوع الكلام في الحق المشترك وأما إن كان لكل منهما حق وكان الحقان على شخص واحد لاشتراك بينهما فسيأتي قوله إلا أن يشخص أحدهما إلخ الحق كما الأجهوري أن المدار على الإعذار وإن لم يكن سفر بان كان المدين حاضرا ببلدهما ونحوه قول أبي الحسن فصل في المدونة في الغائب وسكت عن الحاضر وهو مثله في الإعذار اه بن قوله لانه حينئذ صار كدينين أي فتعدد الكتاب يفرق ما كان متحدا كما ان اتحاد الكتاب يصير المتعد متحدا كما قال في المجموع وإن اشتركا في حق فلأحدهما الدخول فيما قبض الآخر إن كان أصله لهما أو جمعهما كتاب ولو لم يكن أصله لهما على أرجح التأويلين في الأصل اه قوله من خمسينه إن قلت مقتضى القواعد حذف النون للإضافة واجيب بانه مشى على طريقة من يعربه إعراب حين فيثبت النون لدفع توهم انه تثنية خمس من أول الأمر وإن كان هذا التوهم يزول بقوله بعد ويرجع بخمسة وأربعين فتأمل قوله فللآخر تركها إلخ محل تخييره ما لم يكن أعذر له وقت الخروج وإلا فلا دخول له في العشرة وإنما يطالبه بخمسينه قوله ولا رجوع لأحد الشريكين هذا شامل لكل شريك في هذه المسألة أو غيرها