وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولصاحب الدم أن يقوم بالقصاص ولو ارتحل الجاني وقال المغيرة يجوز ويحكم على القاتل ألا يساكنهم أبدا كما شرطوه وهذا هو المشهور المعمول به واستحسنه سحنون وعليه فإن لم يرتحل القاتل أو عاد وكان الدم ثابتا كان لهم القود في العمد والدية في الخطأ وإن لم يكن ثبت كان لورثة المقتول العود للخصام ولا يكون الصلح قاطعا لخصامهم قوله فللآخر الدخول معه وحيث رضي بالدخول معه فلا يرحع واحد منهما على الجاني بشيء وسواء صالح عن نصيبه فقط أو عن جميع الدم قوله وسقط القتل عن القاتل أي بمجرد صلح الأول يسقط القصاص قوله ولا دخول للمصالح معه أي لو أخذ الثاني نصيبه من دية عمد فلا دخول للأول معه لرضاه بالصلح قوله وله العفو مجانا أي للثاني العفو مجانا وليس له القصاص لما علمت أنه سقط بصلح الأول قال خليل وسقط إن عفا رجل كالباقي والحاصل أن الآخر يخير اولا في العفو وعدمه فإن عفا فلا دخول له مع المصالح ولا شيء له أصلا وإن لم يعف فيخير إما أن يدخل مع المصالح فيما صالح به ولا رجوع لواحد منهما على الجاني على المعتمد أو لا يدخل وله نصيبه من دية عمد أو يصالحه بأقل أو أكثر قوله وكذا المال الذي الذي سماه الولي إلخ إنما سقط القتل والمال لأن دعواه أثبت أمرين إقراره على نفسه بانه لا يقتص منه وأنه يستحق مالا على الجاني فيؤخذ بما أقر به على نفسه ولم يعمل بدعواه على الجاني وأما غيره من الأولياء إذا لم يوافقه على دعوى الصلح فلهم نصيبهم من دية عمد أو الصلح بما قل أو كثر ولا سبيل إلى القتل بحال لأن الحدود تدرأ بالشبهات قوله وإن صالح وارث إلأخ حاصله أن أحد الوارثين سواء كانا ولدين أو أخوين أو عمين أو غير ذلك إذا ادعى بمال على شخص مخالط لمورثه في تجارة أو وديعة فأقر بذلك أو أنكر وصالحه عليه فإن للوارث الآخر أن يدخل مع صاحبه فيما صالح وله ألا يدخل ويطالب بحصته كلها في حالة الإقرار وله تركها له وله المصالحة بأقل منها وأما في حال الإنكار