وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدين قوله حضر أو غاب رد بهذا التعميم على عطاء القائل بعدم جوازه لأن فيه هتك حرمة المديان وإذلاله وحضر أو غاب في محل الحال أي حال كونه حاضرا أو غائبا مثل اضرب زيدا ذهب أو جلس أي اضربه على كل حال والمراد هنا فلس على كل حال قوله بأن حقيقة الأعم إلخ تصوير للإشكال قوله لأن جنس الأعم إلخ حقيقة الأعم وحققة الأخص قوله لا باعتبار الصدق أي لا باعتبار المفهوم لتباين المفهومين قوله من كل ما منعه الأول أي وزيادة قوله لا العكس أي فإن الأول يمنع التبرعات ولا يشمل سائر التصرفات ولا يحل به المؤجل ولايقال هذا البحث لا يرد لأن جنسهما واحد لأن الأعم هو قيام الغرماء والأخص هو قيام الغرماء مع الحكم بخلع ماله فالجنس في كل واحد وإنما يتميز بالفصل الذي هو قولنا مع الحكم بخلع ماله لأننا نقول هم لم يجعلوا قيام الغرماء في الأخص جزءا من التعريف بل شرطا للحاكم فلم يكن من الماهية تأمل قوله إن حل الدين الذي هو عليه أي وسواء كان ذلك الحال كله لطالب تفليسه أو بعضه له وبعضه هذا هو الصواب خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من أن المدين لا يفلس إلا إذا كان دين الطالب لتفليسه الحال زائدا على ما بيده قوله ولم يعلم ملاؤه شرط في المتوسطة وأما في البعيدة فيفلس وإن علم ملاؤه قوله وكشف عن حاله إلخ أي فالغيبات ثلاث وهذه طريقة ابن رشد وأما طريقة اللخمي فالغيبة عنده على قسمين وقريبة فالقريبة كالثلاثة الأيام حكمه فيها كالحاضر فيكتب إليه ويكشف عن حاله والبعيدة يفلس فيها إذا لم يعلم ملاؤه أي حين سفره سواء كانت العشرة الأيام أو الشهر اه من الحاشية قوله فإنه يفلس لحق الطالب قال مالك إذا أراد واحد من الغرماء تفليس الغريم وحبسه وقال بعضهم ندعه