وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لايتهم عليه إنما يمضي إذا كان دين الغرماء ثابتنا بالإقرار لا بالبينة كما ان إقرار كل لمن يتهم عليه لا يمضي سواء كان دين الغرماء ثابتا بالإقرار أو البينة قوله وأصدقها صداق مثلها فإن أصدقها أكثر فلغرمائه الزائد يرجعون عليها به وكان ذلك الزائد دينا لها عليه قوله فيمنع من إحداث أخرى أي إن كانت التي في عصمته تعفه قوله فحج التطوع أولى بالمنع فيه رد على ابن رشد حيث تردد في تزويجه أربعا وفي حجة التطوع قوله ومنع من سفر لتجارة أي حيث كان موسرا فشروط منعه ثلاثة حلول الدين بغيبته وإيساره به ولم يوكل في قضائه قوله لا رهن في دين أي لا يمنع من دفع رهن بشروط ستة إن كان المرهون بعض ماله في معاملة حدثت اشترط فيها الرهن لمن لايتهم عليه والرهن صحيح وأصاب وجه الرهن بألا يرهن كثيرا في قليل أفاده الأصل تبعا ل عب قال بن لم أر من ذكر هذه الشروط و ظاهر المدونة و ابن عرفة و التوضيح وغيرهم أن الجواز مطلق ولذلك لم يعرج شارحنا على تلك الشروط قوله غير المدين أي غير من أحاط الدين بماله قوله في معاملاته أي ولا في تبرعاته من الثلث قوله وهذا ظاهر إلأخ اسم الإشارة على تصرفاته التي لا يمنع منها كان بمعأوضة كبيعه وشرائه ورهنه أو بغير كتزوجه واحدة ونفقة عيد وأضحية قوله أو أنه ميني أشار بجواب ثان عن المصنف قوله وهو ظاهر كلام الشيخ و ابن عرفة أي وهما طريفتان طريقة ابن رشد أنه لهم منعه وطريقة ابن عرفة والشيخ خليل ليس لهم المنع مما جرت به العادة فيجوز الإفتاء بكل قوله مع ما يأتي من الشروط أي الأربعة التي أو لها إن حل