وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله فهذه أربعة شروط قد يقال هي خمسة والخامس قوله لا على التعجيل لانه معنى قول خليل يوفى عند الجذاذ فتكون الشروط احد عشر قوله وكان المشتري منها خمسة أوسق أي مالم يكن أعرى عرايا لواحد أو متعدد في حوائط أو حائط فمن كل منها خمسة أوسق لكن يشترط أن يكون بعقود متعددة إن كان المعري له واحدا مع اختلاف زمنها إلا بعقد واحد على الراجح قوله أو قصد دفع الضرر أي فعلة الترخيص في إحدى علتين على البدل إما دفع الضرر عن المعري بالكسر الحاصل له بدخول المعري بالفتح وخروجه واطلاعه على ما لايجب الاطلاع عليه أو للمعروف والرفق بالمعري بالفتح لكفايته المؤنة والحراسة ويتفرع على الثانية ثلاث مسائل جواز اشتراء بعضها كثلثها المؤنة الحراسة ويتفرع على الثانية ثلاث مسائل جواز اشتراء بعضها كثلثها ونصفها ككل الحائط إذا أعرى جميعه وهو خمسة أو سق فأقل وجواز الشراء المذكور ولو باع المعري الأصول للمعري بالفتح أو لغيره كان ذلك قبل شاء العربة أو بعده وأما على العلة الأولى وهي دفع الضرر فلا يتأتي شيء من ذلك قوله لايتأتى هنا أي والمتأتي هنا تسعة بدو الصلاح وكونه بالخرص ومن نوعها وعدم اشتراط تعجيل ذلك الخرص وأن يكون في الذمة وأن يكون الثمر المشتري خمسة أوسق فأقل وان يكون الشراء بقصد المعروف فقط وكونها في الثمار كونها مما ييبس واعتبار هذه الشرط كلها إذا وقع البيع بخرصها كما هو الموضوع واما إذ وقع بعين أو عرض فإنما يشترط