وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله من الثمار أي من مباحث الثمار فالثمار كلي يتعلق به الجوائح والعرية وكيفية البيع قوله وجوزوا فيها بيعها بجنسها أي مع مافيها من ربا الفضل النساء وذلك لأن شراء الثمرة الرطبة ببخرصها يابسا يدفع عند الجزاز فيها ربا النساء تحقيقا وربا فضل شكا لان الخرض ليس قدر الثمن قطعا قوله وجاز لمعر قال التتائي العرية ثمن نخل أو غيره ييبس ويدخر يهبها مالكها ثم يشتريها من الموهوب له بثمر يابس إلى الجذاذ اه قوله وهو واهب الثمرة تفسير للمعري وتسميته بمعر وتسميتها عرية اصطلاح للفقهاء قوله بإرث أي للمعري وقوله أو هبة أي بأن وهبها المعري له قوله أو اشتراء للأصول أي من المعري قوله أو من قام المشتري مقامه أي من وارث أو موهوب له أو مشتر فقوله أو من قام معطوف على المشتري قوله تيبس إن قلت المضارع يدل على الحال أو الاستقبال فهو مجمل أجيب بأن عدوله عن صيغة الماضي للمضارع قرينة الاستقبال قوله بشروط أي ثمانية وبقي شرطان أحدهما كون المشتري هو الواهب أو من يقوم مقامه وهذا مفهوم من قوله وجاز لمعر إلخ والثاني كونه مخصصا بالثمرة وهو مفهوم من قوله اشترى ثمرة أعراها تيبس فالشروط عشرة قوله ونوعها أي واما شرط اتحاد الصفة فلا ويجوز بيع جيد بخرصه ردئ وعكسه خلافا للخمي