وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصح بيع ثمر حاصل ما ذكره المصنف ان الثمار والحبوب والبقول لا يصح بيعها إلا إذا بدا صلاحها أو بيعت مع أصلها أو ألحقت بأصلها أو بيعت على الجذ بقرب إن نفع واحتيج له ولم يكثر ذلك بين الناس فإن تخلف شرط من هذه الثلاثة منع بيعه على الجذ كما يمنع عى التبقية أو الغطلاق قوله إن بدا صلاحه بلا همز لانه من البدو بمعنى الظهور لا من البدء وإنما عبر المصنف بالصحة ليعلم بالصراحة عدم الصحة في المفهوم ولو عبر بالجواز لم يستفد ذلك منه صراحة قوله أو مع أصله معطوف على الشرط والمعنى أنه يكفي في بيع الثمر والزرع أحد أمور إما بدو الصلاح أو بيعه مع أصله أو إلحاق الثمر أو الزرع بأصله أو على القطع بشروطه الآتية فواحد من هذه الأربعة كاف قوله أو ألحق الثمر أو الزرع به أي وأما عكس ذلك كما إذا بيع الثمر أو الزرع أولا ثم ألحق أصله به فممنوع لفساد البيع الأول حيث لم يكن بدا صلاحه ولا يلحق بالثاني لتأخره عنه قوله فيجوز بشرطين بقي شرط ثالث وهو أن لا يتمالئوا عليه أي لم يقع من أهل المحل ذلك بكثرة فإن تمالا أهل المحل ولو باعتبار العادة منع بيعه قبل بدو صلاحه قوله على التبقية أو على الإطلاق أي فلا يصح مطلقا كان الضمان من البائع أو المشتري اشتراه بالنقد أو النسيئة هذا ظاهره وهو المعتمد كما في الحاشية نقلا عن ح وقيد اللخمي و السيوري و المازري المنع بكون الضمان من المشتري أو من البائع والحال أنه بالنقد للتردد بين السلفية والثمنية فإن كان الضمان من البائع والبيع بالنسيئة جاز واختار بن هذا التقييد ووافقه في المجموع وقد ذكر المواق هنا فروعا عن ابن رشد من سماع عيسى ونصه إذا اشترى الثمرة على الجذ قبل بدو الصلاح ثم اشترى الأصل جاز له بقاؤها بخلاف ما إذا اشتراها على التبقية ثم اشترى الأصل فلا بد من فسخ البيع فيها لأن شراءها كان فاسدا فلا يصلحه شراء الأصل فإن صار إليه الأصل بميراث من بائع الثمرة لم ينفسخ شراؤها إذا لايمكن أن يردها على