وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أبي الحسن إذا أسقط المشتري حقه من القيام بالعيب بعد العقد وقبل ظهور العيب فإنه يلزمه سواء كان يجوز فيه البراءة أم لا كذا في بن قوله فيلغي الشرط والبيع صحيح أي ويحكم بالمواضعة لأنها حق لله تعالى قوله وشرط عدم الجائحة قال الأجهوري وظاهره ولو اشترط هذا الشرط فيما عادته أن يجاح وفي أبي الحسن أنه يفسد فيه العقد لزيادة الغرر وفي حشاية شيخنا الأمير على عب أن ابن رشد اقتصر في البيان والمقدمات على صحة البيع وبطلان الشرط لكن علل فيهما بقوله لندرة الجائحة فمقتضاه ان المبيع إذا كان من عادته أن يجاح فلا يكون الحكم كذلك ولذلك قال أبو الحسن بالفساد في تلك الحالة اه وقد مشى في المجموع على هذا المنوال حيث قال وفسد العقد بإسقاط جائحة ما يجاح على الظاهر وفاقا لأبي الحسن وإلا يكن يجاح عادة لغلة الشرط اه قوله أو شرط إن لم يأت بالثمن لكذا إلخ صورتها كما قال بعضهم أن يقول البائع بعتك بكذا الوقت كذا أو على أن تأتيني بالثمن في وقت كذا فإن لم تأت به في ذلك الوقت فلا بيع بيننا مستمر قا في التوضيح ذكر ابن لبابة عن مالك في هذه المسألة ثلاثة أقوال صحة البيع وبطلان الشرط وصحتهما وفسخ البيع والذي اقتصر عليه في المدونة الأول ونصها آخر البيوع الفاسدة ومن اشترى سلعة على انه إن لم ينقد ثمنها إلى ثلاثة أيام وفي موضع آخر إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما فلا يعجبني ان يعقد على هذا فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط وغرم الثمن اه قوله وهو ما أدى إلى خلل في شرط أي كشرط عدم الطهارة أو كونه مجهولا قوله كشرط بيع وسلف أي وشرط ألا يبيعها أو لا يطأها من كل شرط ينافي المقصود من البيع قوله وقسم يمضي فيه البيع إلخ كالمسائل المتقدمة في قوله كشرط ما لا غرض فيه قوله