وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اشتراه به أو أقل أو أكثر وسواء باعه بعد الاطلاع على العيب أو قبله وهذا التعميم قول ابن القاسم وقال ابن المواز إن باعه بمثل ما اشتراه به أو بأكثر فلا رجوع له وإن باعه بأقل فإن كانت تلك القلة بحوالة الأسواق فكذلك وإن علم أنها من أجل العيب كأن يبيعه هو أو وكيله ظانا أن العيب حدث عنده فإنه يرجع على بائعه بالأقل مما نقصه من الثمن أو قيمته وجعل ابن رشد و ابن يونس و عياض قول ابن المواز تفسيرا لقول ابن القاسم فليفهم قوله بين إنما بناه للمجهول لأجل التعميم الذي قاله بعد قوله معمول لرد المقدر فيه ركة لا تخفي فالمناسب أن يقدر الواقع بعد لا فعلا مضارعا مبنيا للفاعل ويذكر فاعله وهو المشتري ويجعل رقيقا معمولا له فيصير السياق هكذا ولا يرد مشتر على حاكم ولا على وارث بين رقيقا فقط قوله ومثل الدين نفقة الزوجة إلخ خلافا للباجي حيث قال لا يكون بيع الوارث مانعا من الرد إلا إذا كان لقضاء دين فقط قوله وقيل البيان شرط في الوارث فقط هذا ضعيف ويستثنى من بيع الحاكم ما إذا باع عبدا مسلما على مالكه الكافر فليس بيع براءة كما قدمه المصنف بقوله وجاز رده عليه بعيب وتقدم التنبيه عليه قوله وإلا كان للمشتري الرد به أي لأن الحاكم أو الوارث حينئذ كل مدلس قوله قال ابن المواز إلخ كلا ابن المواز هو مأخذ تعميم البيان فيما تقدم قوله وفي المدونة إلخ هو مستند القول بأن البيان شرط في الوارث فقط قوله فهو مخير بين أن يرد أو يحبس أي