وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما عاد له اختيارا أو جبرا قوله ولو باعه مشتريه لبائعه حاصله أن صور بيعه للبائع اثنتا عشرة لأنه إما أن يبيعه بمثل الثمن الأول أو بأقل أو بأكثر وفي كل إما أن يكون مدلسا أم لا وفي كل إما أن يبيعه قبل الاطلاع على العيب أم لا أفاد المصنف أحكام صور ست وهي التي قبل الاطلاع وأما لو باعه بعد الاطلاع ففيها ست صور أيضا لم يفدها المصنف وحاصلها أنه إذا باعه له بعد الاطلاع على العيب فالبيع لازم لبائعه بمثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر وللمشتري الثاني رده عليه بالعيب لأنه لما اطلع المشتري الأول عليه قبل البيع فكأنه حدث عنده وسواء دلس في بيعه الأول أم لا قوله فتقع المقاصة إلخ لا تعقل مقاصة بعد هذا التصوير لأنه إذا كان البائع يرجع فيأخذ الثمن الذي هو اثنا عشر ثم إذا أراد المشتري الرد يرد له ويأخذ منه عشرة فأين تعقل المقاصة أو رجوع بأزيد قوله دلس أم لا قال ابن عبد السلام في تكميله له إذا لم يكن مدلسا نظر لإمكان أن يكون النقص من حوالة سوق كما هو حجة ابن القاسم فيما إذا باعه لأجنبي بأقل قوله وأما لو باعه لأجنبي الفرق بين البيع لأجنبي وللبائع كما قال أبو علي المسناوي أنه لا ضرر على البائع إذا كان البيع له لرجوع سلعته إليه فيرد لذلك كله بخلاف ما لو باع المشتري لأجنبي فإنه لو رجع المشتري على بائعه بكمالة الثمن لتضرر ومن حجته أن يقول النقص إنما هو لحوالة السوق لا للعيب فلذا لا يكمل كذا في بن قوله وقال ابن المواز إلخ حاصل المسألة أن المشتري إذا باع ما اشتراه لأجنبي والحال أنه معيب بعيب قديم فلا رجوع له على بائعه بأرش العيب سواء باعه بمثل الثمن