وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي والمسلف في الصورتين الأوليين البائع الأول وفي الثالثة البائع ومحل منع الثالثة ما لم يدخلا على المقاصة وإلا فلا تحرم كما يأتي قوله فيجوز تساوي الأجلين أي إن لم يشترطا نفي المقاصة وإلا منع كما يأتي قوله سواء اتحد الأجلان لا حاجة له لأنها إحدى صور تساوي الأجلين فهو مكرر فيتعين فرض ما هنا في تساوي الثمنين واختلاف الأجلين أو كون الثاني نقدا قوله كاختلافهما إلخ أي وتحته ثلاث صور وهي كون الثمن الثاني بأكثر نقدا أو لدون الأجل أو بأقل لأبعد من الأجل فتحصل من تساوي الأجلين ثلاث ومن تساوي الثمنين مثلها ومن اختلاف الثمنين والأجلين ست ثلاث ممنوعة وثلاث جائزة تضم لصور اتحاد الثمن واتحاد الأجل وأمثلتها واضحة قوله فالصور أربعة أي فالممنوع أربع من تسع صور النقد الثلاث من الاثنتي عشرة التي بني الباب عليها والجائز خمس وهي أن يشتري السلعة التي باعها لأجل بعشرة مثل الثمن الأول لكن خمسة منها نقدا وخمسة لدون الأجل أو للأجل أو لأبعد أو يشتريها باثني عشر خمسة نقدا وسبع لدون الأجل أو للأجل نفسه وحاصل هذه الصور التسع أن تقول إذا كان الثمن الثاني أقل منع مطلقا كان البعض المؤجل أجله أبعد من الأجل الأول أو مساويا له أو