وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله واشتراها بمثلها للأجل لا مفهوم لقوله بمثلها بل لو اختلف الثمن كما يأتي والمدار في الحرمة على شرط عدم المقاصة سواء كان الثمن الثاني مساويا للأول أو أقل أو أكثر قوله وصرف مؤخر مثله البدل المؤخر كما يأتي قوله أو لأجل أقل أو أكثر لا مفهوم لذلك بل مثلها للأجل نفسه لأن جميع صور الصرف ممنوعة كما يأتي قوله يمنع منها ثلاثة ويجوز الباقي أي عند وجود الشروط الآتية وإلا فتارة يمنع أكثر من ذلك قوله فمن باع شيئا لأجل تضمنت هذه العبارة شروط بيوع الآجال الخمسة وهي أن تكون البيعة الأولى لأجل والمشتري ثانيا هو البائع أولا أو وكيله والمباع ثانيا هو المباع أولا والبائع الثاني هو المشتري أولا أو وكيله والثمن الثاني بصفة الثمن الأول وتعجيل الثمن الثاني كله أو تأجيل كله بدليل قول المتن الآتي ولو عجل بعضه امتنع إلخ فتكون الشروط ستة قوله شيئا أي مقوما وأما المثلى فله مزيد أحكام ستأتي في قوله والمثلى صفة وقدرا كعينه إلخ قوله ثم اشتراه ليس المقصود من ثم التراخي بل لا فرق بين التراخي وغيره وفاعل اشتراه هو فاعل باع والضمير المنصوب عائد على الشيء المشتري والمراد اشتراه لنفسه وأما لو اشتراه لغيره كمحجوره مثلا فهو مكروه فقط قوله بجنس ثمنه المراد بالجنس الاتحاد معه في الصفة بدليل ما يأتي من منع البيع بذهب وشرائه بفضة وعكسه في جميع الصور ومنعه بسكتين إلى أجل وحكم ما إذا اشتراه بعرض مخالف فإن لهذه أحكاما تخصها غير ما هنا قوله فهذه اثنتا عشرة صورة أي من ضرب أحوال الثمن الثلاثة في أحوال الأجل والنقد وإن شئت قلت وفي كل من الاثنتي عشرة أما أن تكون العقدة الثانية في مجلس العقدة الأولى أو لا وفي كل إما أن تكون السلعة قد قبضها المشتري الأول أو لا فهذه ثمان وأربعون وإن شئت قلت وفي كل إما أن يكون الثمنان عينا أو عرضا ومرادهم بالعرض ما يشمل الحيوان وطعاما فتبلغ الصور مائة وأربعة وأربعين قوله لما فيه من السلف بمنفعة