وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحاجة فيه يؤذيهم وإن كانوا يحبون النجاسة إذ لا يلزم من محبة الشخص للشيء محبة سقوطه عليه ألا ترى أن الطبيخ يحبه الإنسان ويكره وقوعه عليه قوله واتقاء مهب ريح أي اتقاء المحل الذي تهب الريح منه كالكنيف الذي في قصبته طاقة ومحل ندب اتقاء مهب الريح إذا كانت الحاجة بولا أو غائطا رقيقا وإلا فلا أخذا مما ذكره الشارح من العلة قوله لئلا يتطاير إلخ هذا ظاهر إذا كانت الريح غير ساكنة ولاحتمال تحركها وهيجانها فيتطاير إلخ إذا كانت ساكنة قوله هو أعم مما قبله أي وحينئذ فيستغنى به عما قبله وإنما كان الطريق أعم من المورد لأن الطريق إما موصلة للماء فتكون موردا وإما أن تكون غير موصلة فلا تكون موردا وقد يقال الطريق عرفا ما اعتيد للسلوك والمورد ما يستقر فيه لورود الماء وأخذه فهو مغاير لها ولذا جمع بينهما في الحديث قوله إذ المراد به أي بالمورد ما أمكن الورود منه أي وهذا هو عين الشط فقوله لا ما اعتيد أي للورود منه أي حتى يكون أخص من الشط قوله شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ أي من ظل مقيل ومناخ أي من ظل شأنه أن يتظلل به الناس وقت القيلولة وإناخة الإبل فيه قوله ومثله أي ومثل الظل في النهي عن قضاء الحاجة فيه مجلسهم أي المحل الذي يجلس فيه الناس في القمر ليلا أو يجلسون فيه في الشمس زمن الشتاء للتحدث قال شيخنا والظاهر أن قضاء الحاجة في المورد والطريق والظل وما ألحق به حرام كما يفيده عياض وقاله عج خلافا لما يقتضيه كلام المصنف من الكراهة لأنه جعل اتقاءها مندوبا تنبيه يحرم قضاء الحاجة في الماء إذا كان راكدا قليلا فإن كان الراكد مستبحرا أو كان الماء جاريا فلا حرمة في قضائها فيهما حيث كان مباحا أو مملوكا وأذن ربه في ذلك لا مملوكا بغير إذن فيحرم قوله جلوسا وقياما أي كانت الحاجة بولا أو غائطا قوله فيتأكد الجلوس به أي سواء كانت الحاجة بولا أو غائطا وقد تقدم أن الرخو إذا كان طاهرا تعين الجلوس به كانت الحاجة بولا أو غائطا وإن كان نجسا تعين القيام في البول وتنحاه في الغائط وتقدم أن المراد بالتعين الندب الأكيد قوله أي عند إرادة دخوله الأولى حذف إرادة لأن التنحي عن الذكر إنما هو عند الدخول بالفعل قوله وكره له الذكر باللسان أي في الكنيف قبل خروج الحدث أو حين خروجه أو بعده وكذا يكره الذكر وقراءة القرآن في الطرق وفي المواضع المستقذرة واحترز الشارح بقوله باللسان عن الذكر بقلبه وهو في الكنيف فإنه لا يكره إجماعا قوله كدخوله بورقة هذا تشبيه في الحكم وهو الكراهة خلافا لمن قال بجواز دخوله بما ذكر قوله فيه ذكر الله راجع للورقة والدرهم والخاتم ولا مفهوم لقوله فيه ذكر الله بل مثله إذا كان فيه شيء من القرآن وما يفهم من كلام ابن عبد السلام والتوضيح وبهرام من الحرمة فغير ظاهر كما قاله ح وتبعه عج قوله أو خاف عليه الضياع الأولى وخاف بالواو لأن جواز الدخول بما ذكر مقيد بأمرين ولا يكفي أحدهما قوله ووجوبا في القرآن أي قراءة وكتبا كما في عبق فقول الشارح فيحرم عليه قراءته فيه وكذا كتبه قوله فيما يظهر ما ذكره الشارح من منع دخول الكنيف بما فيه قرآن مطلقا سواء كان كاملا أو كان بعضه كان لذلك البعض بال أو لا تبع فيه ابن عبد السلام والتوضيح وقد رده ح وعج وقالا إنه غير ظاهر واستظهر الأول كراهة دخول الكنيف بما فيه قرآن وأطلق في الكراهة فظاهره كان كاملا أو بعضا واستظهر الثاني التحريم في الكامل وما قاربه والكراهة في غير ذي البال كالآيات واعتمد هذا الأشياخ واقتصر عليه في المج قوله كمسه للمحدث أي كما يحرم مس المصحف الكامل أو بعضه ولو لم يكن له بال للمحدث وقد يقال إن هذا قياس مع الفارق لأن المحدث قام به وصف منعه من المس ولا كذلك من في الخلاء حيث لم يحدث تأمل قوله إلا لخوف ضياع إلخ استثناء من قوله وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف إلخ