وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حصل الإنقاء بالوتر تعين ولا يتأتى ندبه قوله يمسح بكل جهة أي يمسح المخرج بتمامه بكل جهة من جهات الحجر الثلاث قوله وتقديم قبله أي خوفا من تنجس يده بما على مخرج البول لو قدم دبره قوله إلا أن يقطر إلخ أي فيقدم دبره حينئذ لأنه لا فائدة في تقديم القبل قوله حال الاستنجاء أي وكذا حال الاستجمار قوله لئلا ينقبض المحل إلخ أي فيلزم على ذلك صلاته بالنجاسة ولربما خرج ذلك الأذى الذي انقبض عليه المحل فينجس ثوبه أو بدنه أو هما ولا يقال مقتضى ما ذكر من التعليل وجوب الاسترخاء لا ندبه لأنا نقول حصول ما ذكر أمر محتمل أفاده عج قوله وتغطية رأسه أي حال قضاء الحاجة وحال متعلقها من الاستنجاء والاستجمار وإنما ندب تغطية الرأس فيما ذكر قيل حياء من الله ومن الملائكة وقيل لأنه أحفظ لمسام الشعر من علوق الرائحة بها فتضره قوله وقيل برداء أي وقيل لا يحصل ندب تغطية الرأس إلا إذا كانت برداء ونحوه زيادة على ما اعتاده في الوضع على رأسه من طاقية ونحوها وهذا ضعيف والمعتمد الأول كما قرره الشارح والخلاف المذكور مبني على الخلاف في علة ندب تغطية الرأس وهل هو من الحياء من الله أو خوف علوق الرائحة بمسام الشعر قال بن والأول هو المنصوص قوله لئلا يرى ما يخاف منه أي غير قادم عليه قوله وذكر أي واستعمال ذكر إذ لا تكليف إلا بفعل قوله غفرانك بالنصب أي أسألك غفرانك قوله سوغنيه أي أدخله في جوفي قوله وأخرجه عني خبيثا الحمد على مجموع الأمرين خروجه وكونه خبيثا لأن كلا من عدم خروجه ومن خروجه غير خبيث فيه مضرة قوله أو الحمد لله إلخ قال شيخنا الأولى الجمع بين الروايتين قوله وقبله أي قبل الدخول لمحل قضاء الحاجة قوله حتى دخل أي لمحل قضاء الحاجة قوله ما لم يجلس لقضائها أي وينكشف وهذا راجع لقوله فإن فات ففيه إن لم يعد قوله وإلا فلا ذكر أي وإلا بأن جلس منكشفا على القول الأول أو خرج منه الحدث على القول الثاني فلا ذكر قوله لم يندب فيه أي لم يندب ذكره فيه إذا نسي الذكر حتى دخل لمحل قضاء الحاجة قوله وسكوت أي لأن الكلام حين قضاء الحاجة يورث الصمم وحينئذ فلا يشمت عاطسا ولا يحمد إن عطس ولا يجيب مؤذنا ولا يرد سلاما على مسلم ولا بعد الفراغ على الأظهر كالمجامع بخلاف الملبي والمؤذن فإنهما يردان بعد الفراغ وأما المصلي فيرد بالإشارة قوله ومتعلقه أي وحين متعلقه وقوله الاستنجاء بيان لمتعلقه فهو على حذف من البيانية أو خبر لمبتدأ محذوف أي وهو الاستنجاء قوله بحيث لا يرى جسمه أي وأما تستره بحيث لا ترى عورته فهذا واجب لا مندوب قوله له بال أي لأن المال لا يكون مهما إلا إذا كان له بال كما قال اللقاني قوله بشجر متعلق بتستر قوله ما يخرج منه أي من الريح الشديد قوله أو مستطيل أشار الشارح بهذا إلى أن مراد المصنف بالحجر ما يشمل السرب بفتح السين والراء وهو المستطيل لا خصوص الجحر لغة وهو الثقب المستدير قوله لئلا يخرج منه ما يؤذيه أي من الحيوانات كالحيات والعقارب قوله أو لأنه مسكن الجن أي وقضاء