وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي فيغتفر رفض النية فيه بعد فراغه ولا يغتفر في الأثناء بل يضر ويوجب بطلانه قوله قولان مرجحان أي وإن كان الأقوى منهما عدم البطلان كما قرر شيخنا قوله فلا يرتفضان مطلقا أي سواء وقع رفض النية في الأثناء أو بعد الفراغ وسكت عن الاعتكاف وحكمه حكم الصلاة لاحتوائه عليها فيبطل بالرفض في الأثناء اتفاقا وبعده على أحد قولين مرجحين واستظهر بعضهم أنه كالوضوء وأما التيمم فيبطل برفض النية في الأثناء وبعده قولا واحدا لأنه طهارة ضعيفة واستظهر بعضهم أن التيمم كالوضوء بقي شيء آخر وهو أن رفض الوضوء جائز كما يجوز القدوم على اللمس وإخراج الريح من غير ضرورة وفي الحج نظر وأما الصوم والصلاة فالحرمة وبعض الشيوخ فرق بين الرفض ونقض الوضوء فمنع الأول دون الثاني لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم والوضوء عمل قال شيخنا والذي يظهر أن المراد بالأعمال المقاصد لا الوسائل وحينئذ فرفض الوضوء كنقضه جائز واستظهره شب قوله وفي تقدمها بيسير أي عرفا والتقدم بيسير عرفا مثل ما ذكر الشارح أي والفرض أنه لو سئل عند الشروع في الوضوء ماذا تفعل لم يجب بأنه يتوضأ وإلا فهي نية حكما كذا في المج قوله خلاف شهر المازري وابن بزيزة والشبيبي منهما عدم الإجزاء وشهر ابن رشد وابن عبد السلام والجزولي الإجزاء بناء على أن ما قارب الشيء يعطي حكمه ولما كان كل من القولين قد شهر عبر المصنف بخلاف وذكر شيخنا في الحاشية أن الأصح من القولين القول بالإجزاء قوله كأن تأخرت عن محلها أي فلا تجزي تأخرت بيسير أو بكثير قوله أي قبل إدخالهما في الإناء كما هو المنصوص أي وليس المراد بقوله أولا قبل فعل شيء من أفعال الوضوء كالمضمضة والاستنشاق سواء توضأ من نهر أو حوض أو إناء كما قيل لأن هذا ترتيب سنن وهو مستحب كما في شب واعلم أن كون الغسل قبل إدخالهما في الإناء مما تتوقف عليه السنة قيل مطلقا أي سواء توضأ من نهر أو من حوض أو من إناء يمكن الإفراغ منه أم لا كان الماء الذي في الإناء قليلا أو كثيرا وقيل ليس مطلقا بل في بعض الحالات وذلك إذا كان الماء غير جار وقدر آنية الوضوء أو الغسل وأمكن الإفراغ منه فإن تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا تتوقف السنة على كون الغسل خارج الماء وعلى هذا القول مشى الشارح وهو المعتمد قوله وإلا أدخلهما فيه هذا راجع للأخير فقط أي وإلا يمكن الإفراغ منه أدخلهما فيه ولو رجع للثلاثة لم يحتج لقوله بعد وأما الماء الجاري إلخ قوله وإلا تحيل إلخ أي وإلا بأن كانا ينجسانه تحيل على غسلهما خارجه ولو بأخذ الماء بفيه أو ثوبه ولا يقال نقله الماء بفيه يضيفه لأنا نقول وإن أضافه لكنه ينفعه في إزالة عين النجاسة به أولا من بدنه قوله وإلا تركه أي وإلا يمكن التحلل على غسلهما خارجه تركه وتيمم قوله مطلقا أي سواء كان كثيرا أو قليلا قوله والكثير أي غير الجاري وهو ما زاد على آنية الغسل قوله فلا تتوقف السنة على غسلهما خارجه أي بل تحصل بغسلهما داخل الماء وخارجه قوله ورجح أيضا قال شيخنا وهو أوجه من الأول قوله تعبدا هذا مذهب ابن القاسم وقال أشهب إنه معقول المعنى واحتج بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في إنائه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فتعليله بالشك دليل على أنه معقول واحتج ابن