وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا توضأ أن يتوضأ بنية جازمة فإن توضأ بنية غير جازمة بأن علقها بالحدث المحتمل كان هذا الوضوء الثاني باطلا أيضا قوله قبل التجديد متعلق بحدثه أي فتبين له بعد التجديد أنه أحدث قبله قوله لعدم نية رفع الحدث أي ولأن المندوب لا ينوب عن واجب قوله باعتقاده أنه على وضوء أي فهذا يقتضي أنه لا حدث عليه فنيته رفع الحدث حينئذ تلاعب منه قوله فانغسلت بنية الفضل أي بالنية التي أحدثها عند فعل الفضيلة وهي الغسلة الثانية والثالثة قوله فلا تجزىء أي ولا بد من غسلها بنية الفرض قوله وهذا إذا أحدث نية الفضيلة إلخ يعني أن صورة المصنف أنه خص نية الفرض بالغسلة الأولى وأحدث نية الفضيلة في الغسلة الثانية والثالثة التي غسلت بهما اللمعة وأما لو نوى أن الفرض ما عمم من الغسلات وبقيت لمعة لم تغسل بالأولى وغسلت بالثانية أو الثالثة فإن الغسل يجزىء قال عبق وما ذكره المصنف من عدم الإجزاء مبني على أن نية الفضيلة معتبرة وقال سند إذا نوى بما بعد الأولى الفضيلة وكانت الأولى لم تعم فلا تعتبر تلك النية ولا يعمل بنية الفضيلة إلا إذا عمت الأولى فعلى هذا إذا ترك لمعة فغسلت بالغسلة الثانية أو الثالثة التي نوى بها الفضيلة فإنها تجزىء اه قال بن وفيه نظر فإن ما نقله ح عن سند عند قول المصنف وشفع غسله وتثليثه صريح في أنه يعتبر نية الفضيلة كغيره اه قوله ومثل الغسل المسح أي فإذا ترك لمعة من مسح رأسه فانمسحت بنية السنة التي أحدثها عند رد المسح كذلك لا يجزىء قوله أو فرق النية أي جنسها المتحقق في متعدد قوله بأن خص كل عضو بنية إلخ أي بأن غسل وجهه بنية رفع الحدث من غير قصد إتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل اليدين كذلك ثم يبدو له فيمسح رأسه بنية وهكذا لتمام الوضوء وقوله من غير قصد إتمام الوضوء أي بأن نوى عدم إتمامه أو لا نية له أصلا وأما لو خص كل عضو بنية مع قصده إتمام الوضوء على الفور معتقدا أنه لا يرتفع حدثه ولا يكمل وضوءه إلا بجميع النيات فهذا من باب التأكيد فلا يضر لا من باب التفريق قوله فإنه يجزىء لأن النية لا تقبل التجزي أي وحينئذ فجعله لغو وهذا هو المعتمد وإن بحث فيه ابن مرزوق بأنه متلاعب لأن ربع النية لا يرفع الحدث في اعتقاد المتوضىء قوله والأظهر من الخلاف في الأخير الصحة أي بناء على أن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده وقوله والمعتمد ما صدر به أي من عدم الصحة بناء على أن الحدث لا يرتفع عن كل عضو بانفراده إلا بالكمال قال في التوضيح وإذا غسل الوجه ففي قول يرتفع حدثه وفي قول لا يرتفع حدثه إلا بعد غسل الرجلين قال في البيان والأول قول ابن القاسم في سماع عيسى عنه والثاني لسحنون قال والأول أظهر واعترض على المصنف في قوله والأظهر في الأخير الصحة بأن ابن رشد لم يستظهر في مسألة التفريق شيئا أصلا وإنما استظهر قول ابن القاسم برفع الحدث عن كل عضو بانفراده ولا يلزم من استظهاره ذلك استظهار الصحة في التفريق إذ قد لا يسلم ابن رشد التفريع المذكور لجواز أن يقول إن رفع الحدث عن كل عضو بانفراده مشروط عند ابن القاسم بتقديم نية الوضوء بتمامه فتأمل انظر بن قوله وعزوبها بعده مغتفر اغتفار عزوبها مقيد بما إذا لم يأت بنية مضادة كنية الفضيلة كما قال ابن عبد السلام ومقيد أيضا بما إذا لم يعتقد في الأثناء انقضاء الطهارة وكمالها ويكون قد ترك بعضها ثم يأتي به من غير نية فلا يجزىء كما مر في قوله وبنى بنية إلخ اه بن قوله وهو أول مفعول أي سواء كان الوجه أو غيره قوله وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره وذلك لأن قوله ورفضها مغتفر ظاهره سواء كان في الأثناء أو بعد التمام واعلم أن محل الخلاف في الرفض الواقع في الأثناء إذا كمله بالقرب بالنية الأولى وأما إذا لم يكمله أو كمله بنية أخرى أو بعد طول لم يختلف في بطلانه انظر بن قوله والغسل كالوضوء