وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحد الثوبين أو الأثواب نجاسة ولم يعلم عينها صلى بعدد النجس وزيادة ثوب كالأواني وفرق بينهما على المشهور بخفة الأخباث عن الأحداث قوله كذلك حال من الضمير في منفصل أي منفصل حالة كونه طهورا أي منفصل عن أعراض النجاسة هذا هو المراد قوله ولا يضر تغيره بالأوساخ وذلك كثوب البقال واللحام إذا أصابته نجاسة فلا يشترط في تطهيره إزالة ما فيه من الأوساخ بحيث ينفصل الماء غير متغير بها بل متى انفصل الماء خاليا عن أعراض النجاسة ولو بقي فيه غيرها من الوسخ فقد طهرت وكالثوب المصبوغ بزرقة مثلا إذا تنجس قبل الصبغ أو بعده فالشرط في طهارته انفصال الماء عنه خاليا عن أعراض النجاسة لا عن الزرقة وهذا مشهور مبني على ضعيف وهو أن الماء المضاف كالماء المطلق لا يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة له قوله ولا يلزم عصره أي محل النجس إذا كان ثوبا ولا عركه إذا كان أرضا أو غيرها قوله إلا أن يتوقف التطهير عليه أي لأن المقصود إزالة النجاسة فالتي يمكن زوالها بمجرد صب الماء من غير كثرة كالبول والماء المتنجس أو بمكاثرة صب الماء كالمذي والودي لا تحتاج إلى عرك ودلك وما لا يزول إلا بالعرك والدلك فلا بد له من ذلك قاله ح قوله مع زوال طعمه متعلق بيطهر قوله ولو عسر أي زوال الطعم أي هذا إذا لم يعسر بل ولو عسر قوله فيشترط زواله أي ويتصور الوصول إلى معرفة زوال طعم النجاسة وبقائه وإن كان لا يجوز ذواقها بأن تكون في الفم أو دميت اللثة أو تحقق أو غلب على الظن زواله فجاز له ذوق المحل استظهارا لأجل أن يطلع على حقيقة الحال أو وقع ونزل وارتكب النهي وذاقها وأما إذا شك في زوالها فهل يجوز له ذواقها أم لا قولان والظاهر الثاني ومنع ذواق النجاسة بناء على أن التلطخ بها حرام والمعتمد الكراهة كما تقدم كذا قرر شيخنا قوله لا يشترط زوال لون وريح عسرا أي بل يغتفر بقاء ذلك في الثوب لا في الغسالة ولا يجب أشنان ونحوه كما في ح ولا تسخين الماء كما في عبق لأجل زوال لون النجاسة أو ريحها المتعسرين من الثوب وذلك لطهارة المحل لا أنه نجس معفو عنه كما قال شيخنا قوله بأحد أوصاف النجاسة أي ولو كان زوال ذلك الوصف من المحل متعسرا وهذا نكتة إتيانه بهذه المسألة بعد قوله منفصل كذلك المغنى عنه لكن هذه المسألة يستغنى عنها بقوله وحكمه كمغيره قوله وسالت أي الغسالة وقوله في سائره أي في سائر المغسول من ثوب أو جسد قوله من مضاف أي وأما لو زال عينها بطعام كخل أو بماء ورد ونحوه فإنه يتنجس ملاقي محلها قولا واحدا إذا علمت هذا تعلم أن الأولى للمصنف أن يقول وإن زال عين النجاسة بطاهر لم يتنجس ملاقي محلها لأن غير المطلق يصدق بالطعام وبالنجس والمتنجس مع أن ملاقي محل النجاسة المزالة بما ذكر يتنجس اتفاقا قوله على المذهب أي وهو قول ابن أبي زيد ومقابله ما نقله ح عن القابسي أنه يتنجس ملاقي محلها قوله وهو عرض قال بن فيه نظر إذ العرض شيء موجود يقوم بمحل موصوف ولا يقوم بنفسه والحكم أمر اعتباري كما ذكره ابن عرفة وغيره والأمور الاعتبارية ليست موجودة وحينئذ فلا تسمى أعراضا فالأولى أن يقول وهو وصف لا ينتقل قوله قد يتنجس بمجرد الملاقاة أي بمجرد ملاقاته للنجاسة التي أزيلت عينها به وقد في كلامه للتحقيق قوله فالباقي نجس أي فالباقي من ذلك المضاف في المحل قد تنجس أي وحينئذ فمقتضاه أنه إذا لاقى المحل المبلول جافا أو لاقى المحل الجاف شيء مبلول أنه يتنجس بمجرد الملاقاة قوله فالأولى التعليل أي تعليل عدم نجاسة الملاقى للمحل بالبناء إلخ أي وأما التعليل الذي عللوا به من أنه لم يبق إلا الحكم وهو عرض لا ينتقل فليس بأولى لما ذكره الشارح من الاعتراض تنبيه ليس