وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي النجس قوله والمراد بها أي بالمعرفة ما يشمل الظن فمتى تحقق محلها أو ظن طهر بغسله ولو بغير نية وأما المحل الموهوم كما لو ظن النجاسة في جهة وتوهمها في أخرى فلا يغسله إذ لا تأثير للوهم في الحدث فأولى الخبث كما حثثه طفي رادا على الشيخ سالم السنهوري في جعله الوهم كالشك الآتي في قوله وإلا فبجميع المشكوك فيه وذكر عبق القولين وصدر بالأول وفي بن أن الأول معتمد عند عج وطفي ورجح أبو علي المسناوي الثاني قوله بأن شك في محلين أي تردد على حد سواء في محلين مع تحقق الإصابة أو ظنها قوله فلا يطهر إلا بغسل جميع ما شك فيه أي من المحلين مثلا قوله من ثوب إلخ أي كان المحلان المشكوك فيهما من ثوب أو جسد إلخ قوله فيجب غسلهما معا أي ولا يتحرى واحدا ليغسله فقط المذهب وقال ابن العربي إنه يتحرى في الكمين واحدا يغسله كالثوبين ومحل الخلاف إذا اتسع الوقت لغسل الكمين ووجد من الماء ما يغسلهما معا فإن لم يسع الوقت إلا غسل واحد أو لم يجد من الماء ما يغسل واحدا منهما تحرى واحدا يغسله فقط اتفاقا ثم يغسل الثاني بعد الصلاة في الفرع الأول وبعد وجود ماء في الفرع الثاني فإن لم يسع الوقت غسل واحدا ولم يسع التحري صلى بدون غسل لأن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على طهارة الخبث قوله المنفصلين أي المنفصل أحدهما من الآخر كالقميصين والإزارين أو القميص والإزار أو القميص والمنديل بخلاف ما قبله فإن المشكوك فيه وإن كان متعددا إلا أنه متصل كطرفي الثوب وكميه فلو فصل الكمان كانا كالثوبين كما في ح قوله تصيب النجاسة أحدهما أي تحقيقا أو ظنا قوله ولم يعلم عينه أي عين أحد الثوبين المصاب بالنجاسة هل هو هذا أو هذا قوله فيتحرى أي فيجتهد في تمييز الطاهر من غيره فإذا اجتهد وحصل له ظن بطهارة أحدهما صلى به الآن وكذا بوقت آخر ولا يلزمه غسله قبل الصلاة وترك الثوب الثاني أو غسله فإن اجتهد فلم يقع له ظن في الثوبين فإنه ينضح أحدهما ويصلي به عملا بما يأتي في قوله وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه لشكه في الإصابة لكل منهما حينئذ قاله أبو علي المسناوي قال بن وهو ظاهر خلافا لما في ح ومشى عليه شارحنا حيث قال فإن لم يمكن التحري أي لعدم وجود علامة يستند إليها فلم يحصل له ظن بطهارة أحد الثوبين تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت قوله إن اتسع الوقت إلخ شرط في قوله فيتحرى وحاصل كلامه أن الوقت إما أن يكون متسعا أو ضيقا لا يسع التحري وفي كل إما أن يمكن التحري لوجود علامة يستند إليها وإما أن لا يمكن التحري لعدم وجود علامة فإن كان الوقت متسعا وأمكن التحري تحرى أحدهما وإن لم يمكن التحري والفرض أن الوقت متسع تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به ما قاله الشارح تبعا لح وإن ضاق الوقت عن التحري وكان يمكن التحري أن لو كان متسعا أو كان لا يمكن صلى بأي واحدة منهما وما ذكره المصنف من وجوب التحري في الثوبين إن أمكن واتسع الوقت طريقة لابن شاس وهي المشهورة من المذهب وعليها فالفرق بين الكمين يغسلان والثوبين يتحرى أن الكمين لما اتصلا صارا بمثابة الشيء الواحد ولا كذلك الثوبان والذي لسند أن الثوبين كالكمين يجب غسلهما معا ولا يتحرى فيهما إلا عند الضرورة كضيق الوقت أو عدم وجود ماء يغسل به الثوبين قاله في التوضيح ورد ابن هارون طريقة ابن شاس بأنه إذا تحرى ولم يكن مضطرا فقد أخل احتمال الخلل في صلاته لغير ضرورة قال ح وهو ظاهر اه وقال ابن الماجشون إذا أصاب