وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقية أفعال الصلاة وهل يشترط نية أن هذا الإيماء للركوع أو للسجود مثلا أو لا يشترط ذلك لأن نية الصلاة المعينة أولا كافية نظر فيه عج قوله أومأ للسجود منه أي من جلوسه وجوبا فإن لم يفعل بطلت صلاته والمراد أنه يومىء للسجدتين معا من جلوس وهو الذي قاله اللخمي ويحتمل أن ضمير منه عائد على القيام أي أنه يومىء للسجدة الأولى من قيام لأنه لا يجلس قبلها وعزاه ابن بشير للأشياخ اه بن قوله حتى لو قصر عنه أي عن الوسع وقوله بطلت أي إن حصل منه التقصير عمدا أو جهلا لا سهوا كما في حاشية شيخنا قوله ويدل له قوله إلخ أي يدل له من حيث إفراده بالذكر فإن ذلك يقتضي أنه خارج عن حقيقة الإيماء وأنه ليس داخلا في قوله وهل يجب فيه الوسع وإلا لما ذكره بعد فالتأويلان اتفقا على أنه خارج عن حقيقة الإيماء لكن إذا وقع وسجد على أنفه هل يجزيه أو لا قوله وهل يجزىء من فرضه الإيماء إلخ حاصله أن من بجبهته قروح تمنعه من السجود فلا يسجد على أنفه وإنما يومىء للأرض كما قال ابن القاسم في المدونة فإن وقع ونزل وسجد على أنفه وخالف فرضه وهو الإيماء فقال أشهب يجزئه واختلف المتأخرون في مقتضى قول ابن القاسم هل هو الإجزاء كما قال أشهب أو عدم الإجزاء فقال بعضهم وحكاه عن ابن القصار هو خلاف قول أشهب أي والمعتمد قول ابن القاسم وهذا التأويل جعله بعضهم هو المعتمد وقال بعض الأشياخ هو موافق لأشهب فقول ابن القاسم لا يسجد على أنفه أي يمنع ذلك ولو وقع صحت صلاته لأن الإيماء لا يختص بحد ينتهي إليه ولو قارب المومىء الأرض أجزأه اتفاقا فزيادة إمساس الأرض بالأنف لا يؤثر وإلى الخلاف أشار المصنف بالتأويلين والظاهر أن ابن القاسم يوافق أشهب على الإجزاء إذا نوى الإيماء بالجبهة لا السجود على الأنف حقيقة فقول المصنف وهل يجزىء أي بناء على أن مقتضى قوله ابن القاسم في المدونة لا يسجد على أنفه وإنما يومىء بالسجود للأرض وفاق لقول أشهب يجزئه وقوله أو لا يجزئه أي بناء على أنه مخالف لقول أشهب وكلام أشهب مطروح قوله لأن الإيماء ليس له حد تعليل للإجزاء وهو يقتضي أن السجود على الأنف من مصدوقات الإيماء وقوله وخالف فرضه وهو الإيماء ويقتضي أنه ليس من إفراد الإيماء فلو قال الشارح وهل يجزىء إن سجد على أنفه لأنه إيماء وزيادة ولا يجزىء لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله وهو الإيماء لأنه الإشارة بالظهر والرأس للأرض فقط كان أولى قوله في كل من المسألتين ذكر بن أن الذي في المسألة الأولى قولان للخمي لا تأويلان على المدونة فالقول الأول أخذه من رواية ابن شعبان من رفع ما يسجد عليه إذا أومأ جهده صحت وإلا فسدت والقول الثاني أخذه من قولها يومىء القائم للسجود أخفض من إيمائه للركوع وحينئذ فالأولى للمصنف أن يعبر في جانب المسألة الأولى بتردد قوله وهل يومىء بيديه إلخ حاصله أن عندنا مسألتين في كل منهما قولان الأولى من قدر على القيام وعجز عن الانحطاط للسجود وأومأ له أي للسجود من قيام أو قدر على الجلوس وعجز عن السجود وأومأ له من جلوس ولم يقدر على وضع يديه بالأرض هل يومىء بيديه للأرض مع إيمائه بظهره ورأسه أو لا يومىء بهما بل يرسلهما إلى جنبيه قولان فعلى الأول لليدين مدخل مع الظهر والرأس في الإيماء للسجود ولا مدخل لهما على الثاني المسألة الثانية ما إذا كان له قدرة على الجلوس وعجز عن السجود وأومأ له من جلوس وكان يقدر على وضع يديه بالأرض هل يضع يديه على الأرض بالفعل حين الإيماء له مع إيمائه له بظهره ورأسه أو لا يضعهما على الأرض بل على ركبتيه قولان فعلى الأول لليدين مدخل مع الظهر والرأس في الإيماء للسجود ولا مدخل لهما فيه على الثاني إذا علمت هذا فقول المصنف وهل يومىء بيديه أي إلى الأرض إشارة للتأويل الأول في المسألة الأولى وقوله أو يضعهما على الأرض أو بمعنى الواو أي ويضعهما على الأرض بالفعل إشارة للتأويل الأول في المسئلة