وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين كل منها وبين الجلوس مستندا فهو واجب قوله وتربع المصلي جالسا أي سواء كان مستقلا أو مستندا فيخالف بين رجليه بأن يضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى قوله في محل قيامه متعلق بتربع قوله كالمتنفل الكاف داخلة على المشبه لأجل إفادة حكم النفل قوله ليميز بين البدل أي بين الجلوس الواقع بدلا عن القيام قوله وجلوس غيره أي وجلوس غير البدل وهو الجلوس للتشهد وبين السجدتين قوله بكسر الجيم أي لأن المراد الهيئة لا المرة حتى يكون بفتح الجيم قوله كالتشهد أي كما يغيرها في حالة التشهد ندبا وبغيرها أيضا في حال السجود لكن استنانا لقول المصنف وسن على أطراف قدميه وحاصله أنه يقرأ متربعا ويركع كذلك واضعا يديه على ركبتيه ويرفع كذلك ثم يغير جلسته إذا أراد أن يسجد بأن يثني رجليه في سجوده وبين سجدتيه ويفعل في السجدة الثانية وفي الرفع منها كذلك ثم يرجع متربعا للقراءة ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى ويجلس للتشهد كجلوس القادر فإذا كمل تشهده رجع متربعا قبل التكبير الذي ينوي به القيام للثالثة كما أنه لو صلى قائما لا يكبر حتى يستوي قائما فتربعه بدل قيامه فقد ظهر لك أنه لا خصوصية لما بين السجدتين بتغيير الجلسة لما علمت أنه يغيرها في السجود وبين السجدتين وفي التشهد وأن تغييرها في الأول سنة وفي الأخيرين مندوب ولعله إنما اقتصر على التغيير بين السجدتين لئلا يتوهم أنه يجلس بينهما متربعا وأما تغييره في السجود فقد تقدم ما يفهم منه ذلك وهو سنية السجود على أطراف القدمين قوله ولو سقط قادر على القيام مستقلا إلا أنه صلى مستندا لعماد إلخ قصر كلامه على القادر على القيام تبعا لبعض الشراح ولا مفهوم له بل مثله في قسمي البطلان والكراهة القادر على الجلوس مستقلا فصلى مستندا لعماد قوله أي قدر سقوطه أي وأولى لو سقط بالفعل حين زوال العماد قوله استند عمدا أي أو جهلا قوله وأعاد بوقت ما ذكره الشارح تبعا لعبق وخش من الإعادة في الوقت قال بن لم أر من ذكره وأما الكراهة فلا تستلزم الإعادة ولذا قرر شيخنا أن الصواب عدم الإعادة قوله ثم إن عجز إلخ أشار الشارح بهذه إلى أن في كلام المصنف حذف المعطوف بثم مع عاطف ندب والأصل ثم اضطجاع وندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر والندب منصب على التقديم وإلا فإحدى الحالات الثلاث واجب لا بعينه وحاصل ما أراده المصنف أنه يستحب له أن لا ينتقل عن حالة لما بعدها إلا عند العجز فإن خالف فلا شيء عليه وهذا الذي قرر به الشارح بهرام وهو مصرح به في كلام أبي الحسن ونقله عن عبد الحق وابن يونس اه بن قوله وإلا بطلت أي وإلا يجعل رجلاه للقبلة بل جعل رأسه إليها ورجليه لدبرها بطلت لأنه صلى لغيرها قوله ورأسه للقبلة وجوبا أي كالساجد فإن جعل رجليه للقبلة ورأسه لدبرها بطلت صلاته لصلاته لغيرها وهذا أي ما ذكره من البطلان لكونه صلى لغير القبلة إذا كان قادرا على التحول ولو بمحول وإلا فلا بطلان قوله وأومأ عاجز إلا على القيام أي استقلالا أو استنادا فقادر عليه وما حل به الشارح كلام المصنف هو المتعين وأما حل الشارح بهرام ففيه نظر لأنه قال يريد أن العاجز يباح له الإيماء في كل حال إلا عند العجز عن القيام فإنه لا يباح له ذلك ويصلي الصلاة جالسا بركوعها وسجودها ووجه النظر أن العاجز عن القيام فقط لا يتوهم فيه إيماء حتى يستثنيه وأيضا هذا المعنى الذي قاله وإن كان صحيحا من جهة الفقه إلا أنه لا يلتئم مع قول المتن بعد ومع الجلوس أومأ للسجود منه فتأمل قوله فيومىء من قيامه لركوعه وسجوده أي وكذا