وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكون مع الإخوة لغير أم الرابعة أن يكون مع الإخوة وذوي الفروض وهاتان الحالتان تكلم المصنف عليهما هنا الخامسة أن لا يكون معه ولد ولا إخوة فله المال كله أو ما بقي منه بالتعصيب وسيأتي ذلك ا ه بن قوله فأمره ظاهر أي فإن كان معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب الفروض فله السدس فرضا فقط وإن كان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما غيرهما من أصحاب الفروض كان له السدس فرضا وأن تبقى له شيء بعد فرض من معه أخذه تعصيبا وإن لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيبا إن لم يكن معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبا فهو كالأب في هذه الأحوال الثلاثة قوله فإذا لم يكن معهم أي مع الجد والإخوة صاحب فرض أي بأن كان الإرث منحصرا في الجد والإخوة فقط قوله وما بقي فبين الأخوة الخ فإذا مات الميت عن جد وثلاث أخوة كانت المسألة من ثلاثة لأن للجد ثلث جميع المال ومخرج الثلث ثلاثة فإذا أخذ واحدا من ثلاثة فإن الباقي منها وهو اثنان لا ينقسم على الأخوة الثلاثة ويباين عددهم فتضرب عدد رءوس الأخوة الثلاثة في أصل المسألة بتسعة يأخذ الجد ثلثها ثلاثة والباقي ستة على الأخوة الثلاثة كل واحد اثنان قوله وهذا أي إرث الجد مع الإخوة الخير من الأمرين قوله إلى حكمهم أي إلى حكم اجتماع الأشقاء والذين للأب معه قوله وعاد أي حسب وإنما عبر بالمفاعلة لأن الأشقاء يعدون على الجد الأخوة للأب وهو يعد عليهم الأخوة للأم كما يأتي في المسألة الآتية الملقبة بالمالكية فقد حصل من الجد عد أيضا في الجملة كذا قيل وقيل إنما عبر بالمفاعلة لأن الأشقاء يعدون الأخوة للأب على الجد وهو يسقط عددهم ويعد الشقائق خاصة فحصل منه عد لكن للشقيق دون من للأب قوله سواء كان معهم ذو سهم أم لا فيه إشارة إلى أن الأولى للمصنف أن يؤخر مسألة المعادة عن قوله وله مع ذي فرض الخ لأن المعادة تجري في الوجهين أي ما إذا كان معهم ذو فرض أم لا قال ابن عبد البر تفرد زيد من بين الصحابة بمعادته الجد بالإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك لأن الإخوة من الأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معهم لأنه حيف على الجد في المقاسمة قال وقد سأل ابن عباس زيدا عن ذلك فقال إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك قوله ما صار له أي ما صار للذي للأب قوله السدس أي سدس جميع المال قوله من ثمانية عشر أي عند المتأخرين من الفراض وذلك لأن كل مسألة عندهم فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي فهي من ثمانية عشر لأن أقل عدد له سدس وثلث ما بقي وما بقي ثمانية عشر وأما المتقدمون فيقولون أن